Réconciliation entre les Imâmites et les Imams du Hedjaz et de l'Irak

Momen Sabzevari Qomi d. 700 AH
16

Réconciliation entre les Imâmites et les Imams du Hedjaz et de l'Irak

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Chercheur

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Maison d'édition

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

قم

والكافر نجس ". (1) خلافا لهما. (2) لنا قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} (3) وهذا نص. وكل من قال بذلك في المشرك، قال به في ساير الكفار، والتفرقة بينهما خلاف الإجماع. فإن قالوا: المراد به نجس الحكم، قلنا:

إطلاق لفظة النجاسة في الشريعة يقتضي نجاسة العين حقيقة، وحمله على الحكم مجاز، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز.

قالوا: لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى وهو الإسلام، قلنا: الخمر نجسة العين [و] تطهر بتجديد معنى وهو الحموضة، ولا يعارض ما ذكرناه [8 / أ] {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (4) لأن مطلق الطعام ينصرف إلى الحنطة، ولا يمكن إنكاره لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع طعاما، فقال الشافعي: لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة، وقال أبو حنيفة: دقيقها، أيضا ذكره المحاملي (5) في كتابه الأوسط في الخلاف، وذكره الأقطع (6) أيضا في آخر كتاب الوكالة في شرح القدوري. (7) فصل الماء على ضربين جار وراكد وكلاهما طاهر ومطهر ما لم تخالطه نجاسة بلا خلاف، فإن خالطته وهو جار ولم يتغير أحد أوصافه بها، فهو طهور، فإن غيرته فالمقدار المتغير نجس، وإذا لم يتغير وليس للنجاسة أثر فهو طاهر لقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} (8) وهذا ما لم يخرجه مخالطة النجاسة عن إطلاق اسم الماء. (9) فيجب أن يكون طاهرا، ولأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء.

والراكد على ضربين ماء البئر وغير البئر.

Page 28