باب في أصول الفقه
مسألة (١): الفرق بين النسخ، والتخصيص:
النسخ: إذا ورد على الحكم، حكمنا بأن الله تعالى أراد التحريم إلى أن ورد التحليل، فرفع حكم التحريم بالتحليل. وكان في سابق إرادته أنه يقدم الحكم الأول ويبقيه زمانًا، ثم يرفعه بالحكم الثاني.
وأما التخصيص: إذا ورد على العموم فقد بان لنا أن الله تعالى أراد باللفظ العام في أصل مورده بعض مسمياته، ولم يرد جميعها. ولو قد أراد في الأصل جمعها، ثم خصص بعضها كان نسخًا.
مسألة (٢): النفي في النكرة يعم، والإثبات في النكرة يخص ولا يعم:
والفرق بينهما: فرق جمع على الحقيقة. وبيان هذا: أن الرجل إذا قال رأيت رجلًا، فقد أخبر عن رؤيته رجلًا واحدًا. فلو حملنا لفظه على أكثر من واحد كنا قد استفدنا من لفظه ما لم يوضع اللفظ له، وإذا قال: لم أر رجلًا، فقد نفي رؤيته لا في رجل بعينه فاقتضى نفي الرؤية على العموم. وإذا حكمت بأنه رأي رجلًا ولم ير غيره صار مكذبًا في قوله: لم أر رجلًا.
1 / 46