388

La Réunion et la Séparation

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
مسألة (٤٨): قال الشافعي ﵁ المستحب أن يقرأ الإمام (في صلاة الجمعة) في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية (بفاتحة) الكتاب وسورة المنافقين، وإنما قال ذلك، لأن أبا هريرة ﵁ فعل ذلك حين كان أميرًا (على المدينة) فقيل له: قرأت (كما كان علي بن أبي طالب ﵁ يقرأ)، فقال: بل قرأت كما كان النبي ﷺ (يقرأ)، ثم قال الشافعي ﵁: فإن نسي فلم يقرأ (في الأولى) سورة الجمعة قضاها في الركعة الثانية، ولو أن رجلًا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة من (الطواف) (لم

1 / 389