354

La Réunion et la Séparation

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
مسألة (٢٩): إذا قرأ الفاتحة مرتين عامدًا في الركعة الواحدة لم تبطل صلاته، ولو ركع (ركوعين متواليين) عمدًا بطلت صلاته.
والفرق بينهما: أن (التنقل) في الصلاة بقراءة القرآن لا يعترض على الصلاة بل قراءة السورة نفل فيها مسنون، فالمرة الثانية له نفل قراءة، ولو تنفل عامدًا بركوع يزيده أو بسجود (.....) بطلت صلاته، فلهذا افترقنا.
فرق آخر: (أنه) لو وضع الركوع من الصلاة غير موضعه (عمدًا) بطلت صلاته، مثل: أن يركع بعد السجود أو بين السجدتين، ولو وضع قراءة

1 / 355