منهما اصطلاحًا خاصًا به. فالنووي ﵀ قد التزام بتخصيص الأصح أو الصحيح للوجه أو الوجوه، والأظهر للقول المختار من أقوال الشافعي.
وعلى العكس منه البيضاوي فإنه التزم بتخصيص الأصح للقول المختار والأظهر للوجه المرجح.
أما المؤلف ﵀ فلم يخصص لفظًا معينًا للدلالة على الوجه أو القول، فنراه يطلق الأصح على الأوجه وعلى الأقوال، قال في صفحة (٦٥): (وأما المتيمم إذا مسح بعض ساعده بالغبار الذي على كفه، ثم رفع هذا الكف على الساعد، ثم أعادة الكف إلى الساعد فمسح بقيته كان التيمم صحيحًا على أصح الوجهين). وقال في صفحة (٤٦٨): (ونجاسة الخمر زائلة بعد المبالغة والاستقصاء في غسله وإن بقيت رائحته على أصح القولين في الخمر).
ففي المسألة الأولى أطلق الأصح على الأوجه وفي المسألة الثانية أطلق الأصح على قول الشافعي ﵀، ونجده في موضع آخر قد جمع بين الأظهر والأصح، فقال في صفحة (٤٨٧): (مسألة وهي أن الرجل إذا تيمم للظهر وفرغ منها جاز له أن ينتقل على أثرها، وإذا دخل وقت العصر فأراد أن ينتقل بذلك التيمم جاز له أن يفعل .. وهذا الذي ذكرناه في التيمم أظهر المذهبين وأصحهما).
فأطلق الأصح والأظهر على الوجه. فهذه الأمثلة تدل على أن المؤلف ﵀ لم يكن له اصطلاح معين في هذا الكتاب. ولما استعمل المؤلف ﵀ هذه الألفاظ مع ما استعمله من المصطلحات الخاصة في الفقه الشافعي كان من الواجب أن أبي للمطلع المراد منها.
وإليك شرح أهم المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب.
١) الجديد والقديم: كان الشافعي ﵀ ينشد الحق أينما كان لا يتعصب لقوله بل هدفه الوصول إلى الحق أينما وجد ولهذا صح عنه أنه قال: (إذا وجدتم
1 / 29