288

La Réunion et la Séparation

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Chercheur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

Genres

ناقصًا عن يوم وليلة، (أو كان) زائدًا على خمسة عشر يومًا فلا سبيل إلى التمييز، والواجب عليها مراعاة حكم (العادة). مسألة (١٦٨): المعتادة إذا كانت ترى في أول الشهر خمسة أيام حيضًا وباقي الشهر طهرًا فاتصل دمها في شهر من الشهور واستمر إلى أول الشهر الثاني، (ثم رأت خمسة أيام من أول الشهر الثاني) طهرًا، ثم عاود الدم واستمر بها أبدًا. فقد قال بعض مشايخنا: (لا حيض) لها في الشهر الذي رأت الطهر خمسة أيام في أوله. وهو اختيار الشيخ أبي إسحق المروزي. ومثله لو لم تر (...) طهرًا كانت خمسة أيام من أول الشهر حيضًا لها بإجماع. والفرق بين الحالتين: أنها إذا رأت دمًا دائمًا مستمرًا (أمكننا) أن نجعل أيامها المعلومة المعتادة حيضًا وما بعدها طهرًا كما كانت تفعل قبل ذلك.

1 / 289