التي عثرت عليها عنوانًا للكتاب وهي نسخة (ب)، (ج)، (د) وقد ذكر أن أسمه (الجمع والفرق)، جاء في الورقة الأولى من نسخة (ب) عنوان: (كتاب الجمع والفرق) للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفي سنة (٤٣٨ هـ) وهو والد إمام الحرمين. وقال الناسخ في نهاية نسخة (ج): (تم كتاب الجمع والفرق) وقال في نهاية الجزء الثاني من نسخة (د) تم "الجزء الثاني من الجمع والفرق). وقد ذكرت معظم الكتب التي ترجمت للشيخ أبي محمد أن اسم الكتاب هو (الفروق).
ولقد تحيرت في بادئ الأمر في الصحيح من الاسمين وأيهما الذي أطلقه المؤلف على هذا الكتاب، ولكن رأيت الكتب التي نقلت عن الكتاب تذكره باسم "الفروق" ويعتبر النووي ﵀ من المكثرين من النقل عن هذا الكتاب في كتابه المجموع فقد ذكره بأكثر من (٢١) ... موضعًا في كتاب الطهارة فقط، جميعها بلفظ (الفروق) وإليك نماذج من نقولات النووي.
قال في المجموع: ٢/ ٦٨ "وأما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه. قال أبو محمد الجويني في الفروق وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان"، وقال في ١/ ١٦٤: "وقد نقل الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق نص الشافعي ﵀ على أن الجماعات إذا اغتسلوا في القلتينم لا يصير مستعملًا"، وكذا الزركشي فإنه نقل عن هذا الكتاب أكثر من نقل قال في كتابه المنثور في القواعد ١/ ١٠٠، قال الشيخ أبو محمد في الفروق إن المذهب المنصوص في رواية المزني والربيع فيما إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة فيحرم بالصلاة فيها كان له القصر.
وممن نقل أيضًا من هذا الكتاب السيوطي في الأشباه والنظائر/ ١١٦/ قال: (وقال الشيخ أبو محمد، في الفروق: من دخل عليه وقت الصلاة، ومعه ما يكفيه لطهارته، وهناك من يحتاجه للطهارة، لم يجز له الإيثار). وبعد النظر الدقيق فيما سبق، رأيت - فيما اعتقد - أن اسم الكتاب الصحيح هو " الجمع والفرق" وذلك لما هو ثابت بوضوح في نسخ ب، جـ، د. وما حصل عند النووي وغيره أثناء النقل عن الكتاب وإطلاق اسم "الفروق" عليه إنما هو من قبيل تغليب موضوع الكتاب على اسمه، حيث أن موضوع الكتاب كله في الفروق، وقد وقع مثل هذا لبعض
1 / 24