Le Rassemblement des deux Sahih
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
Maison d'édition
دار المحقق للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
Lieu d'édition
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (١). وَفِي لَفْظٍ آخَر: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْع والطَّاعَةِ، وَلَقَّنَنِي (٢) فِيما اسْتَطَعْت وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. وقال البخاري عَنْ جَرِيرِ أَيضًا: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والسَّمْع وَالطاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. خرجه في كتاب "البيوع"، وخرجه في كتاب "الإيمان" عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَال: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، وَقَال: عَلَيكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الآنَ، ثُمَّ قَال: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، ثُمَّ قَال: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلامِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ. وقد أخرجه كما تقدم لمسلم (٣).
٨٠ - (٤) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوْ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْربهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ). وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (٤) ذَاتَ شَرَفٍ (٥) يَرْفَعُ الناسُ إِلَيهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ" (٦). وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أيضًا: ذَكَرَ النُّهْبَةَ مرفوعًا، وَلَمْ يَقُلْ: ذَاتَ
(١) مسلم (١/ ٧٥ رقم ٥٦)، البخاري (١/ ١٣٧ رقم ٥٧)، وانظر أرقام (٥٢٤، ١٤٠١، ٢١٥٧، ٢٧١٤، ٢٧١٥، ٧٢٠٤). (٢) في (ج): "فلقنني". (٣) في (ج): "مسلم". (٤) "نهبة": اسم لما ينتهب من المال. (٥) ذات شرف: أي ذات قدر وقيمة. (٦) مسلم (١/ ٧٦ رقم ٥٧)، البخاري (١٠/ ٣٠ رقم ٥٥٧٨)، وانظر أرقام (٢٤٧٥، ٦٧٧٢، ٦٨١٠).
1 / 49