Le Rassemblement des deux Sahih

Ibn Kharrat Ishbili d. 581 AH
120

Le Rassemblement des deux Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Maison d'édition

دار المحقق للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الحَالف من حَدِيث أَبِي هُريرة. ١٤٠ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائلٌ (١) مُسْتَكْبِرٌ) (٢). زاد في رواية: "وَلا يَنْظرٌ إلَيهِمْ". لم يخرج البخاري هذا الحديث. ١٤١ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظرٌ إِلَيهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاةِ (٣) يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ) (٤). وفي رِواية: "وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ". وفِي أُخرى: "ورَجُلٌ (٥) حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ". وَبَاقِي الحَدِيثِ نَحْوُ الأَوَّل. وشك الراوي في رفع هذا الحديث الذي فيه ذكر صلاة العصر. وخرجه البخاري في كتاب "التوحيد" من حديث أَبِي هُرَيرَةَ (٦) أَيضًا عَنِ النَّبِي ﷺ قَال: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ

(١) "عائل": هو الفقير. وخص هؤلاء بهذه العقوبة في هذا الحديث لأن كلًّا منهم وقع في معصية مع ضعف دواعيها عنده. (٢) مسلم (١/ ١٠٢ رقم ١٠٧). (٣) "فضل ماء بالفلاة": فضل الماء ما فضل عن كفاية السابق إليه، والفلاة: القفر. (٤) مسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨)، البخاري (٥/ ٣٤ رقم ٢٣٥٨)، وانظر أرقام (٢٣٦٩، ٢٦٧٢، ٧٢١٢، ٧٤٤٦). (٥) في (أ): "رجل" بحذف الواو. (٦) في (ج) بعد هذا الموضع: "مرفوعًا و"، وهو تكرار في المعنى.

1 / 72