109 - اللفظ لمسلم.
و ليست في كتاب الله: أي ليست في حكمه ولا على موجب قضاء كتابه.
110 - رواية أبي هريرة عندهما ولكن ما ذكره المصنف هو من زيادة مسلم .
============================================================
- وفي رواية لهما عن أبي هريرة: والمنابذة: أن ينبذ كل واحده منهما ثوبه إلى الاخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحيه .ه [خ 2142، م 1511] اباب: النهي عن الغرر، وبيع الحاضر لباد ، ور وتلقي الركبان] 111 - (م) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيع الغرر.
[م 1513] 112- (ه) عن جابر قال : قال رسول الله : (لا يبع حاضر لم 1522] لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) .جه - وفي رواية لهما عن ابن عباس: قال طاووس: فقلت لابن عياس : جه ما قوله: (لا يبع حاضر لباد)؟ قال: لا يكون سمسارا له .
[خ 2158، م 1521] 113- (خ م) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله أن نتلقى الجلب. فمن تلقى فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
[خ 2727،م 1517] اباب: نهي المسلم أن يبيع على بيع أخيه] 114- (خ م) عن ابن عمر أن رسول الله قال : (لا يبع بعضكم خ 2125، م 1412] على بيع بعض).
113 - هذا لفظ مسلم وبعض الحديث موجود عند البخاري.
114 - الروايتان الثالثة والرابعة من حديث أبي هريرة .
Page inconnue