Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
80

Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

إتمام الدراية لقراء النقاية

Chercheur

إبراهيم العجوز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

الْفُرُوض على أصل الْمَسْأَلَة ليدْخل النَّقْص على كل مِنْهُم بِقدر فَرْضه كنقص أَصْحَاب الدُّيُون بالمحاصة ثمَّ إِن انقسمت الْمَسْأَلَة فَأمرهَا وَاضح كَزَوج وَثَلَاثَة بَنِينَ هِيَ من أَرْبَعَة لكل وَاحِد سهم وَإِلَّا بِأَن انْكَسَرت قوبلت أَي السِّهَام المنكسرة بِعَدَد المنكسر عَلَيْهِ فَإِن تباينا ضرب عدده فِي الْمَسْأَلَة بعولها إِن عالت كَزَوج وأخوين لأَب هِيَ من اثْنَيْنِ للزَّوْج وَاحِد يبْقى وَاحِد لَا يَصح قسمه على الْأَخَوَيْنِ وَلَا مُوَافقَة فَيضْرب عَددهَا فِي أصل الْمَسْأَلَة تبلغ أَرْبَعَة وَمِنْهَا تصح وكزوج وَخمْس أَخَوَات لأَب هِيَ من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للزَّوْج ثَلَاثَة يبْقى أَرْبَعَة لَا يَصح قسمه على الْأَخَوَات وَلَا مُوَافقَة فَيضْرب عددهن فِي سَبْعَة تبلغ خَمْسَة وَثَلَاثِينَ وَمِنْهَا تصح أَو توافقا فالوفق من عدده يضْرب فِي الْمَسْأَلَة بعولها إِن عالت وَتَصِح مِمَّا بلغ كَأُمّ وَأَرْبَعَة أعمام لأَب هِيَ من ثَلَاثَة للْأُم وَاحِد يبْقى إثنان يوافقان عدد الأعمم بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصف عَددهمْ وَهُوَ اثْنَان فِي ثَلَاثَة أصل الْمَسْأَلَة تبلغ سِتَّة وَمِنْهَا تصح وكزوج وأبوين وست بَنَات هِيَ بعولها من خَمْسَة عشر للزَّوْج ثَلَاثَة وللأبوين أَرْبَعَة يبْقى ثَمَانِيَة توَافق عدد الْبَنَات بِالنِّصْفِ يضْرب نصفه ثَلَاثَة فِي خَمْسَة عشر تبلغ خَمْسَة وَأَرْبَعين وَمِنْهَا تصح فَإِن كَانَ المنكسر عَلَيْهِ صنفين قوبلت سِهَام كل صنف بعدده فَإِن توافقا وَالنّصف إِلَى وَفقه وَإِلَّا بِأَن تباينا ترك ثمَّ إِن تماثل عدد الرؤوس فِي الصِّنْفَيْنِ بِالرَّدِّ إِلَى الوفق أَو الْبَقَاء على حَاله ضرب أَحدهمَا أَي العددين المتماثلين فِي أصل الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَسِتَّة أخوة لأم واثني عشر أُخْتا لأَب هِيَ من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للأخوة سَهْمَان موافقان عَددهمْ بِالنِّصْفِ فَيرد إِلَى ثَلَاثَة وللأخوات أَرْبَعَة أسْهم توَافق عَددهَا بِالربعِ فَيرد إِلَى ثَلَاثَة فيتماثلان فَيضْرب أحد الثُّلثَيْنِ فِي سَبْعَة تبلغ أحدى وَعشْرين وَمِنْه تصح وكثلاث بَنَات وَثَلَاثَة أخوة لأَب هِيَ من ثَلَاثَة للبنات سَهْمَان وللأخوة سهم وسهام كل مباين لعدده وَالْعدَد ان متماثلان فَيضْرب أَحدهمَا ثَلَاثَة فِي ثَلَاثَة هِيَ أصل الْمَسْأَلَة تبلغ تِسْعَة وَمِنْه تصح

1 / 82