Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
74

Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

إتمام الدراية لقراء النقاية

Chercheur

إبراهيم العجوز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

والتقليد قبُول القَوْل من الْمُقَلّد بِلَا حجَّة يذكرهَا وَلَا يجوز أَي التَّقْلِيد لمجتهد لتمكنه من الِاجْتِهَاد علم الْفَرَائِض علم يبْحَث فِيهِ عَن قدر الْمَوَارِيث لكل وَارِث وَكَيْفِيَّة قسمتهَا عِنْد الْعَوْل والانكسار وَالْأَصْل فِيهِ حَدِيث ابْن ماجة وَغَيره تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموه فَإِنَّهُ نصف الْعلم أَي لتَعَلُّقه بِالْمَوْتِ الْمُقَابل للحياة أَسبَاب الْإِرْث أَرْبَعَة قرَابَة فيرث بعض الْأَقَارِب من بعض على التَّفْصِيل الْآتِي وَنِكَاح فيرث كل من الزَّوْجَيْنِ الآخر وَوَلَاء فيرث الْمُعْتق الْعَتِيق لحَدِيث الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب وَلَا عكس وَإِسْلَام أَي جِهَته فتصرف التَّرِكَة لبيت المَال إِرْثا إِذا لم يكن وَارِث بالأسباب الثَّلَاثَة مَوَانِع الْإِرْث وَمَانعه أَي الْإِرْث رق فَلَا يَرث الرَّقِيق وَإِلَّا لانتقل مِيرَاثه لسَيِّده لعدم ملكه وَهُوَ أَجْنَبِي من الْمَيِّت وَلَا يُورث إِذْ لَا ملك لَهُ وَقتل فَلَا يَرث الْقَاتِل لحَدِيث التِّرْمِذِيّ لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء وَسَوَاء الْعمد وَغَيره والمضمون وَغَيره كالحد وَالْقصاص لعُمُوم الحَدِيث فَلَو اتّفق موت الْقَاتِل قبل الْمَقْتُول بِأَن طَال مَرضه بِالْجرْحِ وَمَات بعده السَّرَايَة وَرثهُ وَاخْتِلَاف دين فَلَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا يَرث الْكَافِر الْمُسلم كَمَا فِي حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ أما الْكفَّار فيرث بَعضهم بَعْضًا وَإِن اخْتلف مللهم كاليهودي من النَّصْرَانِي وَعَكسه إِذْ الْكفْر كُله مِلَّة وَاحِدَة نعم لَا توارث بَين حَرْبِيّ وذمي لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وَالْمَوْت معية بِأَن مَاتَا مَعًا بغرق أَو هدم أَو حريق فَلَا يَرث أَحدهمَا من الآخر وَجعل السَّبق بِأَن علم سبق وَلم يعلم السَّابِق أَو جهل أصلا

1 / 76