Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
50

Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

إتمام الدراية لقراء النقاية

Chercheur

إبراهيم العجوز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

الِاحْتِمَال السَّابِق ويتعدد إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ عقلا وَإِلَى سِتَّة أَو سَبْعَة استقراء إِذْ هُوَ أَكثر مَا وجد من رِوَايَة بعض التَّابِعين عَن بعض وَلِهَذَا لم يصوب قَول من قَالَ الْمُرْسل مَا سقط مِنْهُ الصَّحَابِيّ إِذْ لَو عرف أَن السَّاقِط صَحَابِيّ لم يرد أَو كَانَ السَّاقِط بعد غَيره أَي غير التَّابِعِيّ بِأَن يكون من أثْنَاء الْإِسْنَاد فَإِن كَانَ يفوق وَاحِد أَي بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا وَلَاء فمعضل وَإِلَّا بِأَن كَانَ بِوَاحِد أَو أَكثر لَا التوالي بل من موضِعين من الْإِسْنَاد أَو أَكثر فَهُوَ مُنْقَطع فَإِن خَفِي السقط بِحَيْثُ لَا يُدْرِكهُ إِلَّا الْأَئِمَّة الحذاق المطلعون على علل الْأَسَانِيد وطرق الحَدِيث ككون الرَّاوِي أرسل عَمَّن عرف لقِيه إِيَّاه مَا لم يسمع مِنْهُ فمدلس بِفَتْح اللَّام وَالْفَاعِل لذَلِك مُدَلّس بِكَسْرِهَا وَمن عرف بذلك وَهُوَ ثِقَة لم يقبل من رواياته إِلَّا مَا صرح فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ وَأما أَن يكون الرَّد لطعن فِي الرَّاوِي فَإِن كَانَ لكذب فِي الحَدِيث بِأَن يرْوى عَن النَّبِي ﷺ مَا لم يقلهُ مُتَعَمدا لذَلِك فموضوع وَهُوَ شَرّ الْمَرْدُود وَيعرف باقرار الرَّاوِي بِوَضْعِهِ وبقرائن يُدْرِكهَا من لَهُ فِي الحَدِيث ملكة قَوِيَّة واطلاع تَامّ مِنْهَا أَن يكون مناقضا لنَصّ الْقُرْآن أَو السّنة المتواترة أَو الْإِجْمَاع الْقطعِي أَو صَرِيح الْعقل حَيْثُ لَا يقبل شَيْء من ذَلِك التَّأْوِيل وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذ من حَال الرَّاوِي كَمَا وَقع لغياث بن ابراهيم حِين دخل على الْمهْدي فَوَجَدَهُ يلْعَب بالحمام فساق فِي الْحَال إِسْنَادًا إِلَى النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَا سبق إِلَّا فِي نصل أَو خف أَو حافر أَو جنَاح فَزَاد فِي الحَدِيث أَو جنَاح فَعرف الْمهْدي أَنه كذب لأَجله فَأمر بِذبح الْحمام ثمَّ تَارَة يخترع الْوَاضِع كلَاما من عِنْده وَتارَة يَأْخُذ كَلَام غَيره كبعض السّلف أَو قدماء الْحُكَمَاء أَو الْإسْرَائِيلِيات أَو يَأْخُذ حَدِيثا ضَعِيف الْإِسْنَاد فيركب لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحا ليروج وَالْحَامِل على ذَلِك إِمَّا عدم الدّين كالزنادقة أَو غَلَبَة الْجَهْل كبعض المتعبدين الَّذين وضعُوا أَحَادِيث فَضَائِل الْقُرْآن أَو فرط العصبية كبعض المقلدين أَو اتِّبَاع هوى بعض الرؤساء أَو الأغراب لقصد الاشتهار وَأجْمع من يعْتد بِهِ على تَحْرِيم ذَلِك كُله بل كفر الْجُوَيْنِيّ من تعمد الْكَذِب على النَّبِي ﷺ وعَلى تَحْرِيم رِوَايَة الْمَوْضُوع إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان حَاله

1 / 52