Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
46

Itmam de la perspicacité pour les lecteurs de An-Nuqayah

إتمام الدراية لقراء النقاية

Chercheur

إبراهيم العجوز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

مَا اشْتهر على الْأَلْسِنَة وَلَو كَانَ لَهُ إِسْنَاد وَاحِد بل وَلَو لم يُوجد لَهُ إِسْنَاد أصلا أَو بهما أَي بِاثْنَيْنِ بِأَن روياه فَقَط عَن اثْنَيْنِ فَقَط وَهَكَذَا فعزيز لقلَّة وجوده أَو عزته وقوته لمجيئه من طَرِيق آخر مِثَاله حَدِيث الشَّيْخَيْنِ عَن أنس وَالْبُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب إِلَيْهِ من وَالِده وَولده الحَدِيث رَوَاهُ عَن أنس قَتَادَة وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب وَرَوَاهُ عَن قَتَادَة شُعْبَة وَسَعِيد وَرَوَاهُ عَن عبد الْعَزِيز اسمعيل بن علية وَعبد الْوَارِث وَرَوَاهُ عَن كل جمَاعَة أَو بِوَاحِد فَقَط بِأَن لم يروه غَيره فِي أَي مَوضِع وَقع التفرد فَغَرِيب فَمِنْهُ مَا وَقع التفرد فِي أصل السَّنَد بِأَن يكون فِي الْموضع الَّذِي يَدُور عَلَيْهِ الْإِسْنَاد وَيرجع وَلَو تعدّدت الطّرق إِلَيْهِ وَهُوَ طرفه الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ وَيُسمى الْفَرد الْمُطلق كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر وَقد يتفرد بِهِ راو عَن ذَلِك المتفرد كَحَدِيث شعب الْإِيمَان تفرد بِهِ أَبُو صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَتفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن أبي صَالح وَقد يسْتَمر التفرد فِي جَمِيع رُوَاته أَو أَكْثَرهم وَفِي مُسْند الْبَزَّار والمعجم الْأَوْسَط للطبراني أَمْثِلَة كَثِيرَة لذَلِك وَمِنْه مَا حصل التفرد بِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معِين وَإِن كَانَ الحَدِيث فِي نَفسه مَشْهُورا وَيُسمى الْفَرد النسبي وَهُوَ أَي الْآحَاد بأقسامه الثَّلَاثَة قِسْمَانِ مَقْبُول وَغَيره فَالْأول أَي المقبول إِن نَقله عدل تَامّ الضَّبْط مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ صَحِيح فَخرج بِالْعَدْلِ الْفَاسِق والمجهول وَالْعَدَالَة ملكة تمنع من ارْتِكَاب كَبِيرَة أَو إِصْرَار على صَغِيرَة بِحَيْثُ تغلب على حَسَنَاته كَمَا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وبالضبط وَالْمرَاد بِهِ ضبط الصَّدْر بِأَن يثبت مَا سَمعه بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره مَتى شَاءَ أَو الْكتاب بِأَن يصونه لَدَيْهِ مذ سمع فِيهِ وَصَححهُ إِلَى أَن يُؤَدِّي مِنْهُ نقل الْمُغَفَّل وبالتام أخف مِنْهُ الْمَأْخُوذ فِي حد الْحسن وبقولنا مُتَّصِل السَّنَد وَهُوَ بِالنّصب على الْحَال مَا لم يتَّصل سَنَده بأقسامه الْآتِيَة وَبِمَا بعده الْمُعَلق والشاذ فَلَا يُسمى شَيْء من ذَلِك صَحِيحا ويتفاوت الصَّحِيح فِي الْقُوَّة بِحَسب ضبط رِجَاله واشتهارهم بِالْحِفْظِ والورع وتحري مخرجيه واحتياطهم

1 / 48