ورواه بإسناد آخر (1) وزاد فيه: وعلامته أن يكتفي بمجرد التسمية ولا يقول بشئ من عقائدهم الباطلة.
أقول: في هذا الحديث تصريح بتحريم هذه النسبة وعدم جواز هذه التسمية في غير وقت التقية ولا مجال إلى تأويله، وقد تضمن الحكم بثبوت الإثم على التسمية بالتصوف في غير التقية مع ملاحظة النهي في أول الحديث وفي آخره وهل يترتب الإثم إلا على المحرم؟! وفيه دلالة واضحة على أن الصوفية مخالفون للحق وإلا لم يكن لذكر التقية معنى.
الثاني عشر: إن هذه النسبة في الأصل وضعت للانتساب إلى الصوف وهو مذموم شرعا، فقد روي الكليني وغيره عنهم عليهم السلام: أنهم قالوا: لا يلبس الصوف والشعر إلا من علة (2).
وروي أيضا عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: خير ثيابكم القطن الأبيض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم (3).
فظهر أن الصوف ليس من خير الثياب فيكون مرجوحا مذموما مكروها (4) أو خلاف الأولى، وكفاه ذما وشوما ما ظهر من المفاسد المترتبة على ملازمته والانتساب إليه، فكيف يجوز الانتساب إلى شئ مذموم مرجوح شرعا واعتقاد تفضيله ورجحانه وهل ذلك إلا مخالفا وتغييرا لأحكام الدين؟!
وأعجب من ذلك أنهم يعتقدون انحصار الزاهد في لبسه وإظهاره واتخاذه شعارا تعللا (معللا - ظ) بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لبس الصوف أو كان يلبسه (5) مع أن ذلك
Page 18