Douze Épîtres

Mir Damad d. 1041 AH
162

فيه اتيان بالناقض فلا يكون ابطالا للعمل واما على القول بالاعادة فالاقرب انه حرام لتحريم الابطال فيجب التحفظ منه إلى ان يتم الغسل ولشيخنا في البيان فيه نظر وكذلك يحرم ايقاع الاكبر في اثناء الغسل وايقاع الاصغر في اثناء الوضوء اختيارا على الاقوى واما في اثناء الصلوة اختيارا فحرام اجماعا وبعد تمام الطهارة مع سعة الوقت والتمكن من استعمال الطهور فليس بحرام اجماعا والفارق بين الحالين ان فعل الطهارة قد انقضى حين الفراغ منها وانما الباقي اثرها وهو ليس بعمل فبعد الاكمال ليس هناك عمل يتوجه إليه الابطال فلذلك يجوز نقضها واما قبل الاكمال فهو حين التلبس بالعمل فلا يجوز النقض الحادى عشر حريم الخلاف الدائر بينهم غسل الجنابة

Page 143