Vos recherches récentes apparaîtront ici
Douze Épîtres
Mir Damad d. 1041 / 1631إثنا عشر رسالة
لجدي المحقق اعلى الله مسيره في شرح القواعد واليه ذهب ابن ادريس وعول عليه في المعتبر تدل عليه صحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزاه ذلك من غسله اليس مفهوم إذا الشرطية يعطى انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط وكذلك صحيحة زرارة عنه عليه السلام لو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزاه ذلك وان لم يدلك جسده اليس لا تصدق الارتماسة الواحدة مع المطر والميزاب وما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى ابن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر
Page 128
Entrez un numéro de page entre 1 - 790