[مسألة]: إذا غشي إناء أحد النقدين بشيء يستره ولم يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: ولو احتاج الصائم بعد الزوال لإزالة تغير فمه بنحو نوم، وأكل نحو ثوم نسيانا بالسواك، كرهت عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: وتحصل أصل سنية السواك بنجس بشرطه عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: ويجزىء السواك بأصبع غيره المنفصلة وبأصبعه المنفصلة عند (حج). [مسألة]: لو قرن نية الوضوء بما لا يتم غسل الوجه إلا به ففيه خلاف لم يبينه شيخنا، وعليه في ع ش فرع، قال (م ر): لا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه بالتبعية، وفي (حج) ومنه أي الوجه ما يجب غسله من تخفيفه اللحية، قال بعضهم: ومن مجاور من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه. [مسألة]: لا ينوي مجدد الوضوء استباحة ولا رفع حدث، لكن في التحفة <ص: 8> ما يفيد الصحة إن لم يرد الحقيقة كما في المعادة. [مسألة]: نوى مع نية الوضوء التبرد، لا ثواب عند ابن عبد السلام، ويثاب بقدر قصده مطلقا عند (حج)، وبقدر قصده إن غلب باعث الآخرة عند الغزالي. [مسألة]: يجب غسل باطن كثيف شعر خارج عن حد الوجه، وهو ما لو مد فخرج عن حده، ومن جهة نزوله من نحو امرء عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأسه فوصله البلل ولم يقصد الرأس أجزأ عند (حج)، قال كما مر: من أنه إذا وقع الغسل بفعله لا يحتاج إلى تذكر نيته والمسح مثله، اه كلام شيخنا، ووجه من لا يكتفي بالمسح ضعف المسح واحتيط له وقوة الغسل فاكتفى به مطلقا.
Page 9