المسألة الأولى: لا يضر تغير الماء بتراب مستعمل عند (م ر) ويضر عند (حج). [مسألة]: لا يضر التغير بقطران رخو إذا وضع لإصلاح القرب عند (حج) ويضر عند (م ر)، والمراد بالرخو المخالط. [مسألة]: لا يضر متغير بخليط لا يؤثر إذا صب على غير متغير وإن غير كثيرا، لأنه طهور عند (حج) ويضر عند (م ر). [مسألة]: لو شك هل زال التغير المانع للطهورية لم يعد طهورا عند (م ر). [مسألة]: لا يكره استعمال المشمس بشرطه في الميت عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: يتنجس الشيء بشرطه بملاقاته ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان من مغلظ عند (حج) مطلقا بفعله أم لا، خلافا ل (م ر) في الجميع. [مسألة]: لا يحصل التنجس بملاقاة ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان بفعله عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: لا يعذب ما شك في سيلان دم جنسه للامتحان عند (حج) خلافا ل (م ر) [مسألة ]: يظهر المتنجس بالتغير بملاقاته ما لا نفس له سائلة متى زال ذلك التغير عند (حج) خلافا (لمر). [مسألة]: إذا طرحت الميتة في نحو مائع وكانت نائشة منه لم يضر عند (حج) خلافا (لمر). <ص: 7> [مسألة]: ولا يضر طرح غير مميز عند (خ ط) أو بلا قصد عنده، ولا يضر الطرح مطلقا عند البلقيني، بل الميتة التي لا دم لها سائل طاهرة عند جمع، لو أصابه رشاش من أحد المشتبهين لا ينجس بالشك، وإن بان أنه النجس باجتهاده عند (ب ج) اه. وجعل شيخنا (س) مقدار الذرة مما لم يدركه الطرف المعتدل. [مسألة]: إذا خالط النجس ماء ثم وقع في ماء قدر النجس فقط باتفاقهما أو في مائع، فرضنا الكل عند حج لأنه كله لا يمكن طهره. [مسألة]: لو اجتهد للشرف في ماء وماء ورد لم يجز التطهير بما ظنه الماء عند (حج) خلافا ل (م ر) أما الاجتهاد للتطهر في ذلك فممنوع باتفاقهما، ولا عبرة بذلك الاجتهاد في اتساع الوقت، فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم عند (حج) وأعاد. [مسألة]: وتجب إعادة الاجتهاد لكل طهر ولو مجددا، وإن لم يكفه لوجوب استعمال الناقض، وقال م ر: تجب إعادته في كل صلاة يريد فعلها. [مسألة]: ولو اجتهد ثانيا، فإن وافق اجتهاده الثاني الأول فذاك وإلا أتلفهما أو أحدهما وتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعمل بالثاني عند (حج)، وقال (م ر): له أن يعمل بالثاني. [مسألة]: ضبة الفضة الكبيرة للحاجة إذا عمت الإناء امتنعت عند (حج) وجازت عند (م ر).
Page 8