(فصل): في غسل الميت
لو غسل الميت نفسه لم يسقط الفرض عند (حج) وسقط عند (م ر).
[مسألة]: من تعذر غسل قلفته يمم وصلي عليه عند (حج) ولا ييمم ولا يصلى عليه بل يدفن بلا صلاة عند (م ر). [مسألة]: لو خرج منه نجس بعد الغسل ولو من فرج وقبل التكفين وجبت إزالته فقط ولو بعد الصلاة عندهما، وقال جمع: لا تجب إزالته بعدها. [مسألة]: من تعذر غسله لفقد الماء حسا أو شرعا، ومنه ما لو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية، وما لو كانت عليه نجاسة لا يعفى عنها، وتعذر غسلها عند (حج) وقال (م ر): من عليه نجاسة غير معفو عنها لا يتيمم.
(فصل ): في الكفن
[مسألة]: لو وجد في الرجل ثوب حرير وجلد كفن بالحرير، إذا كان يزري به الجلد، ولم يذكر شيخنا له مخالفا. [مسألة]: لا يقدم الحرير في التكفين على ثوب متنجس بما لا يعفى عنه عند (حج) ويقدم عند (م ر). [مسألة]: للميت إسقاط ما زاد من الكفن على ساتر العورة عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: الجديد في الكفن أفضل من المغسول كما في النهاية والتحفة، مخالفا لما في شرحي الإرشاد والنهاية وغيرها من أن المغسول أفضل. [مسألة]: تجهيز الزوجة الواجبة على الزوج نفقتها على زوجها الغني، والغني من تلزمه غير نفقة المعسرين، والفقير من لا تلزمه إلا
Page 65