كتاب الجنائز
يسن نزع ثياب مات فيها إلا في شهيد ثيابه طاهرة عند (حج) في تحفته، وخالفه غيره فقال: يسن ذلك ولو شهيدا مطلقا. [مسألة]: سن أن يلقى محتضر على شقه الأيمن ووجهه للقبلة، فإن تعذر فعلى الأيسر، كذلك فعلى قفاه، ويلقن، فإذا مات غمض وشد لحياه ولينت مفاصله ولو بدهن إن دعت الحاجة إليه وإلا فمكروه كما قال شيخنا، وينزع ثيابه ويستر بثوب خفيف، ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف ومرآة ويستقبل به القبلة يفعل الإثنى عشر أرفق محارمه، وبحث الأذرعي جواز ذلك لأجنبي مع أجنبية مع القصر أي غض البصر وعدم اللمس، واعتمده في الإمداد والمغني وغيرهما، واستبعده (م ر). [مسألة]: نفس الميت محبوسة بدينه حتى يقضى، ولو خلف وفاء ولم يقض عند (حج) وخالفه (م ر) فيما بعد الغاية.
Page 64