[مسألة]: يسن للإمام كما في التحفة والنهاية، أو يجب كما في فتاوى (م ر ) أي إن دعت إليه المصلحة أن يأمر الناس بالبر وصيام ثلاثة أيام وبقية الاستسقاء. [مسألة]: إذا أصبح صائما للاستسقاء لأمر الإمام حرم عليه فطره ما لم يكن مسافرا عند (حج) وقال (م ر): وإن كان مسافرا لأنه لم يصح قضاؤه. [مسألة]: الأفضل البروز في الاستسقاء إلى الصحراء إلا في المساجد الثلاثة عند (حج) وقال (م ر): الأفضل البروز إلى الصحراء مطلقا. [مسألة]: سن الخروج بالمجانين الذين لم يخف منهم عند (حج). [مسألة]: سن أن لا ينفرد أهل الذمة إذا خرجوا بيوم عند (حج) في تحفته وشرحيه على الإرشاد، وفي الإيعاب سن أن يحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا، وعند (م ر) في شرحي الزبد والبهجة: ولا يمنعون في يومنا ولا غيره. [مسألة]: تجوز أن تصلي الاستسقاء بأكثر من ركعتين بإحرام واحد إن نوى ذلك عند (حج). [مسألة]: سن أن يظهر غير عورته لمطر أول السنة ويغتسل ويتوضأ في تحفة (حج) لا بد لهذا الوضوء من نية معتبرة، وفي الغسل نحو نيته للسيل، قال ب ج: ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نية، وله نية السبب ونية غيره إن صادفه ويحصلان معه وهذا هو المعتمد، ثم قال: والقياس لا يحتاج إلى ترتيب، إذ المقصود وصول الماء إلى الأعضاء اه. [فائدة]: في التحفة مع متن المنهاج سن بروز لأول مطر السنة وغيره، لكن الأول آكد، وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بقدومه، لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه الخ. وقال السيد عمر البصري: المراد ما يتبادر من صريح اللفظ أنه أول واقع في تلك السنة، سواء كان مع بعد العهد أو لا، ولأن المراد بالسنة الشرعية التي أولها المحرم اه (د ي)، وترددد (حج) في إيابه وعبارته هل العبرة هنا بالسنة الشرعية أو القبطية مثلا؟ أو هي الفصول الأربعة وأولها الشتاء أو الربيع محل نظر اه. [مسألة]: لا يصلي لتضررهم بالمطر كما في المنهاج، وارتضاه (حج) بدليل مقابلته بقال (م ر): وقال (م ر): لكن ذكروا أنها تسن لنحو زلزلة في بيته منفردا، وظاهر أن هذا مثله، قال ب ج: فينوي بها رفع المطر.
(فصل)
يقتل بترك الجمعة، وإن قال أصلي الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد، وأفتى الغزالي والرافعي وتبعه ابن الرفعة
وصاحب الإرشاد أنه إذا قال: أصلي الظهر لا يقتل. [مسألة]: استتابة تارك الصلاة كسلا إذا وجب عليه القتل واجبة على ما في الروضة، ومندوبة على ما في التحقيق.
Page 63