فرض عين عند أبي حنيفة، وكفاية عند أحمد، وقول عندنا والمعتمد عندنا سنيتها. [مسألة]: يسن للحاج الاقتصار على الرواتب من الصلاة ليلة العيد، بل أنكر جمع سن الرواتب ليلته، بل أنكر ابن الصلاح سن إحياء ليلة عيد الأضحى للحاج. [مسألة]: لو أدرك إمامه في أول الثانية كبر معه خمسا، فإذا سلم إمامه أتى بثانية نفسه وكبر لها خمس تكبيرات فقط، ولا يتدارك ما فاته من تكبيرات الأولى في الثانية عند (حج) وجرى (م ر) على أنه يتدراك ذلك كما في السورة. [مسألة]: لو والى التكبير والرفع ولم يزد على المسنون بطلت صلاته عند (حج) وقال (م ر): لا تبطل صلاته إن لم يزد على المسنون. [مسألة]: لايشترط في خطبة العيد أن تكون عربية عند (حج) وقال (م ر): يشترط فيها ذلك. [مسألة]: لو اقتدى بحنفي في صلاة العيد فكبر الإمام ورفع مواليا بطلت صلاة المأموم عند (حج) وليس هذا كما لو سجد إمامه الحنفي لتلاوة سجدة ص حيث لم يقل بالبطلان، قال: لأن المأموم يرى في الجملة السجود للتلاوة، بخلاف الثلاث الحركات المتواليات فلم يعهد في الاختيار. [مسألة]: موالاة تكبيرات خطبة العيد سنة فيضر الفصل الكثير عند سم، وقال في المغني كالنهاية: الفصل سنة أيضا، بذكر أو قراءة، وفي شرحي الإرشاد حسن. [مسألة]: يستمر تكبير العيد المطلق إلى تحرم الإمام وتحرم نفسه للمنفرد والزوال لغير المصلي، وقال ب ج: إلى تحرم الإمام أي وقت تحرمه المطلوب، سواء صلى معه أو منفردا، أو لم يصل، أو أخر الإمام صلاته. [مسألة]: يدخل تكبير الحاج في الأضحى بظهر يوم النحر، وينتهي بصبح آخر آيام التشريق، ولا فرق بين أن يقدم أو يؤخر عن ذلك، ولا بين من بمنى وغيره، كما في الشارح وغيره ل (حج) واعتمد (م ر) العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر، فمتى تحلل كبر، وقال الرشيدي على قول المنهاج: ويختم بصبح آخر أيام التشريق، أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر إلى الغروب مثل غيره فتنبه له اه[مسألة]: يدخل وقت تكبير الأضحى لغير الحاج عند (حج) بفعل صبح يوم عرفة، وعند (م ر) بفجر يوم عرفة وإن لم يصلها، واتفقا على وقت خروجه بأنه غروب شمس آخر أيام التشريق، وأنه لا يكبر لسجدتي تلاوة وشكر.
Page 61