[مسألة]: يحرم استعمال الحرير وإن لم ينسج، وكذا اتخاذه عند (حج). [مسألة]: لو شك في كثرة الحرير فالأصل الحل عند (حج) كالشك في كبر الضبة [مسألة]: يحرم اتخاذ الحرير على صورة يختص بها الرجال البالغون أو جدران البيوت أو الدواب عند (حج). [مسألة]: قال (م ر): وقضيته أي قضية الفرق بين التطريز بأنه لا يحتاج إليه، والطراز بأنه يحتاج إليه، أن التطريز يجوز فيه الزيادة على أربع أصابع للحاجة، وفي الروضة المنع اه. [مسألة]: أفتى ابن زياد بحرمة حضوة نحو العمامة بقصب، وإن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار على الفاعل وغيره ولو امرأة إذ وضعه بغير حق، ويؤيده قول النهاية، وأفتى الوالد بحرمة عرقية طرزت بذهب لعموم كلامهم اه، لكن قال الشرقاوي: الشاش في أطرافه قصب يحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار اه. [مسألة]: يجوز التطريز والترقيع قدر أربع أصابع معتدلة مضمومة، قال ق ل وح ل: أي عرضا ولو احتمالا وإن زاد طولا، قال شيخنا: أي ولم يزد على وزن الثوب قال ب ج: بأن لا يزيد كل طراز أو رقعة على أربع أصابع، وفي الشارح وشرحي الإرشاد: أن لا يزيد المجموع على أربع أصابع، وفي التحفة: أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع وإن زاد على طرازين، وفي الإيعاب: لا تجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز كون كل أربع أصابع، وعن الجواهر: يجوز أن يجعل في طرفي العمامة قدر أربع أصابع في كل منهما، قال شيخنا: والظاهر أنه يجري في الحضانة المعروفة اه. كيس الدراهم من حرير جائز عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: في التحفة: حكم المصبوغ بالزعفران حكم الحرير حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم، وفي الإمداد: الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع سنة، نعم إن صبغ السدى أو اللحمة أتى فيه تفصيل المركب وغيره، وفي النهاية: إن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا فلا. [مسألة]: يحرم المعصفر سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في التحفة، وفي الإمداد: إن صبغ قبل النسج حل وإلا حرم، وجرى (م ر) و(خط) وغيرهما على حله مطلقا، بل ونص الشافعي وجمهور العلماء على حله. [مسألة]: اختلف في جواز اتخاذ عدد من الخواتم، واتجه في التحفة اعتماد كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد مطلقا. [مسألة]: للمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعا والذراع من الكعبين كما في الإمداد والنهاية، أو من نصف الساق كما في التحفة، أو من أول ما يمس الأرض كما في الفتح [فائدة: مسألة] أفاد شيخنا ما حرره بعضهم في السدل فقال: يكره السدل إلى آخر عبارته، وهي عبارة نفيسة ينبغي نقلها برمتها، أفادتنا أن كل رداء
Page 59