[مسألة]: تصلى صلاة شدة الخوف مطلقا عند (حج) وقال (م ر): لا تصلى إلا عند ضيق الوقت، ولا إعادة عندهما إلا في حامل نجاسة غير معفو عنها. [مسألة]: لو أخذ له مال وهو في الصلاة لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف حينئذ، لأنه طالب غير خائف عند (حج) وله قطعها عنده ليتبعه، وجاز له صلاة شدة الخوف في طلبه إن خاف ضياعه عند (م ر) وله وطء نجاسة لا يعفى عنها مع القضاء، ويأتي الخلاف بينهما في نظائر ذلك، ولا تجوز صلاة شدة الخوف باتفاقهما لخوف فوت الوقوف لو لم يصلها بها، بل يجب في مسألة الوقوف تأخير الصلاة، لا لإدراك العمرة المنذورة في وقت معين عند ابن حجر، وقال (م ر): بل العمرة المنذورة في وقت معين كالوقوف. [مسألة]: لو خشي كر العدو أو كمينا أو انقطاعا عن الرفقة وخاف محذورا فله أن يصلي صلاة شدة الخوف اه شيخنا.
(فصل)
Page 58