[مسألة]: يسن قضاء غسلها وغيره من الأغسال إذا فات عند (حج) وقال (م ر): لا يسن قضاء غسلها ولا غيره. [مسألة]: قال ب ج: ولا يسن إعادة غسل الجمعة لو طرأ حدث أكبر، كما تصرح به عبارة المجموع خلافا للعباب، واعتمد ع ش إعادته اه. [مسألة]: يكره ترك غسل الجمعة لغير معذور فيه، وتوقف (حج) في كراهة الترك واستقرب ع ش كراهة تركه. [مسألة]: يحرم نحو كلام أشغل عن سماع نحو ركن على من توقف انعقاد الجمعة عليه، هذا بالنسبة للسماع بالفعل عند (حج) وقال (م ر): السماع بالفعل سنة فقط، والشرط السماع ولو بالقوة. [مسألة]: قال ب ج: المراد بالتخطي الممنوع أن يرفع رجليه بحيث تحاذي أعلى منكبي الجالس، قال شيخنا: فما يقع الآن ليس من التخطي بل خرق صفوف اه. وقدم شيخنا عن الونائي أنه لا يشترط في التخطي الرفع فيكون منه ما يحصل الآن اه. وقد قال (ب ج) وحاصله: أن التخطي يجب أن توقف الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي، ويكره مع عدم فرجة، ويندب مع الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ولم يجد موضعا، وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا، ويباح في هذه لمن لم يجد موضعا اه، فهي ستة أقسام فافهم. [مسألة]: الإيثار في القرب مكروه مطلقا عند (حج) وقال (م ر): إلا فيمن قام من قرب الإمام وأجلس أفقه منه ليرد على الإمام إذا غلط فلا يكره. [مسألة]: لو أدرك مسبوق ركوع الثانية مع إمامها بشرطه واستمر معه إلى السلام عند (حج) وإلى سجودها الثاني عند (م ر) أتى بركعة بعد ذلك جهرا وتمت جمعته، وليس قولنا مع إمامها قيدا عند (حج) وقيدا عند (م ر) فلو أراد آخر أن يقتدي بذلك المسبوق في ركعته التي قام لها لم يدرك الجمعة بإدراكها معه وانقلبت ظهرا، وعند (حج) يدرك بها الجمعة، ولو أحرم بالجمعة خلف الثاني ثالث وخلف الثالث رابع كذلك وهكذا
Page 56