[مسألة]: لو فسدت صلاة متم بعد انعقادها وإن لم تسقط القضاء كصلاة فاقد الطهورين وجب إتمامها في الإعادة والقضاء عند (حج) بخلاف ما لم تنعقد صلاته فله قصرها في القضاء وإلا عادت بشرطهما في محلهما. [مسألة]: إذا علم إمامه المسافر متما فنوى هو القصر انعقدت صلاته تامة وخالف في هذه الحفني وقال لا تنعقد لتلاعبه. [مسألة]: ألحق فاقد الطهورين ومن لم تغنه صلاته عن القضاء بالمتحيرة، فلا يجوز له جمع تقديم، كما في شرحي الإرشاد والشارح، ونظر فيه في التحفة، وقال في النهاية: وفيه وقفة. [مسألة]: جمع التقديم فيما إذا كان نازلا في الوقتين أو سائرا فيهما أفضل عند (حج) والتأخير حينئذ أفضل عند (م ر). [مسألة]: من شروط جمع التقديم بقاء وقت الأولى إلى فراغ الثانية، فلو خرج فيها أو شك في خروجه بطلت صلاته لبطلان الجمع وهو الصحيح، كما قاله (ب ج) والمدابغي وغيرهما، خلافا لما نقله سم عن الروياني قال الكردي: ولم يرتضه (حج). [مسألة]: له الجمع تقديما متى نواه في الأولى ولو مع سلامه أو بعد نية فعله، ثم تركه لوجود محل النية وهو الأولى، ولو نوى ترك الجمع بعد الأولى، ولو بعد الشروع في الثانية، ثم أراده ولو فورا لم يجز عند (حج) لفوات محل النية اه. [مسألة]: يشترط لجواز جمع التأخير نيته في الأولى قبل خروج وقتها ولو بقدر ركعة عند (حج) وبقدر ما يسعها كاملة عند (م ر). [مسألة]: لو قدم الثانية في جمع التأخير وأقام أثناء الأولى، لا تكون قضاء عند الأسنوي كالسبكي، واعتمد (م ر) أنها قضاء وفرق بين جمع التقديم والتأخير، وتوقف (حج) في فرقه. [مسألة]: اختار النووي كجمع من أئمتنا جواز التقديم والتأخير بالمطر، وضبط بأن يشق معه فعل فرض في وقته كمشقة بلل المشي في المطر بحيث تبل ثيابه، وقال آخرون: لا بد من مشقة شديدة تزيد على ذلك بأن تبيح الجلوس في الفرض، واستوجهه (حج). [مسألة]: قال شيخنا المعتمد: إن الإجارة غير عذر في ترك الجمعة بخلافها في ترك الجماعة. [مسألة]: لو اجتمع في الحبس من تنعقد بهم الجمعة لم تلزمهم عند (حج) ولزمتهم عند (م ر). [مسألة]: متى أحسن الأعمى المشي بالعصا أو قرب منزله ولم يخش ضررا وجبت عليه الجمعة إن وجد قائدا عند حجر، وعند (م ر) وإن لم يجد قائدا. [مسألة]: وجرت عادة أربعين ببلد عدم إقامة الجمعة، قال (حج): لا يجوز لهم صلاة الظهر إلا بعد اليأس بنحو ضيق وقت، واعتمد (م ر) الجواز وإن لم يضق الوقت. [مسألة]: من لا يرجو زوال عذره كامرأة وزال يندب له تعجيل ظهره لأول وقتها إن عزم على أن لا يصلي الجمعة عند (حج) وقال (م ر): يعجل ندبا وإن لم يعزم على أنه لا يصلي الجمعة [مسألة]: لو شك في بقاء وقت الجمعة فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر فبان بقاؤه لم يصح عند حجر، وعند (م ر) يصح. [مسألة]: لو مد الركعة الأولى من الجمعة حتى لم يبق من الوقت ما يسع الثانية أثم وانقلبت ظهرا من الآن عند (حج) وعند خروج الوقت عند (م ر). [مسألة]: حريم القرية لا تجوز فيه الجمعة إلا ببقاء الأربعين في الخطبة، وغير الحريم لا تجوز فيه إن جاز القصر فيه وإلا جازت، قال ب ج وفي (حج) أنه لا يضر خروج من عدا الأربعين إلى محل القصر اه. [مسألة]: العبرة في عسر الاجتماع في الجمعة بمن يغلب فعلهم لها عادة كما في التحفة والنهاية والمغني أو بمن تصح منه، واعتمده جمع أو بمن يحضر بالفعل، كما اعتمده سم في حواشي التحفة، قال في الإيعاب: وهو القياس. [مسألة]: من أيس من إعادة الجمعة إذا قلنا بوجوب إعادتها اليأس الحقيقي عند (حج) وذلك بأن لا يبقى من وقت الجمعة إلا أقل مما يسعها كاملة صلى الظهر، وعند (م ر) باليأس العادي وعليه العمل في هذه الأزمان. [مسألة]: لو صلى مريضا الظهر ثم حضر الجمعة وصلاها صح وانعقدت به إذا توفرت فيه شروط الانعقاد، وتكون جمعته نفلا مطلقا عند ب ج وقيل ظهره النفل. [مسألة]: قال السبكي لم يقم عندي دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير المتوطن اه. [مسألة]: إذا وجد من تنعقد بهم الجمعة ومن لا تنعقد بهم لم يجب تقدم إحرام الأولين كما في المغني وتحفة ونهاية، خلافا لما في شرح المنهج والإيعاب. [مسألة]: متى كان في الأربعين أمي لم يقصر في التعليم لم تصح صلاة الجمعة عند (حج) وعند (م ر) تصح ما لم يكن مقصرا في التعليم. [مسألة]: حاصل ما قاله شيخنا أنه يجوز إمامة المحدث في جمعة إن لم يبن حدثه إلا بعد الصلاة على ما في الشرح وفتاويه، وسم إن زاد على الأربعين ولم يتحمل عن أحد منهم الفاتحة. [مسألة]: لا تكفي قراءة بعض آية في خطبة الجمعة، لا بد من آية كاملة وإن طال البعض، وأفاد عند (حج) ويكفي عند (م ر). [مسألة]: صرح القاضي بأن الدعاء لولاة الأمور لا يقطع الموالاة ما لم يقطع نظم الخطبة، وفي التوسط بشرط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال اه. [فائدة]: قال في التحفة: ثم رأيت بعضهم فصل فيما إذا أطال القراءة، أي في الخطبة بين أن يكون فيها وعظ فلا تنقطع وإلا تقطع، قال شيخنا: منه يؤخذ أن ما زاد من القراءة على آية ليس من الركن، وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع أن أقل جزء منه يقع واجبا، والزائد عليه سنة، وحينئذ فما زاد على الواجب وطال الفصل يقطع الموالاة، وبمثله يقال في الدعاء، لا يقال القراءة قيدوا الركن فيها بكونه آية ولم يقيدوا الدعاء بشيء، قلت: بل قيدوا الركن منه بما يقع عليه اسم الدعاء، ومنه يعلم أن طول الدعاء مما يقطع الموالاة يضر، خصوصا الدعاء للصحابة وولاة الأمر ليس من ركن الدعاء كما مر، وطول الفصل هنا قدر ركعتين بأقل ممكن، كما في الموالاة بين صلاة السفر اه بالحرف، ويشترط في الخطيب عدم وجوب إعادة صلاته اه. [مسألة]: لو هجم وخطب للجمعة وبان أنه خطب في الوقت صحت الخطبة عند (ع ش)، ولا تصح عند (سم)، ولا يكفي في إسماع الأربعين الخطبة إسماعهم بالقوة، أي بحيث يكونون لو أصغوا لسمعوا عند (حج) إذ الشرط عنده سماعهم بالفعل، وقال (م ر): يكفي بالقوة، فلا تصح
Page 54