[مسألة]: المعتبر في سفر البر الخروج من العمران بحيث لا يسير بينه، وإن سافر في طوله أو عرضه، ومثله سفر البحر المنفصل ساحله عن العمران، وفي سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفا الخروج منها مع ركوب السفينة وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة، فإذا جرى كذلك جاز القصر لمن به ولمن بالسفينة ولو قبل وصوله إليها، وإنما يعتبر جري السفينة والزورق فيما لا سور له كما في التحفة والشارح واستوجهه خط، قال الكردي: وفي شرحي الإرشاد وكلام (م ر) اضطراب في النقل ببينته في الأصل، على أنه لا فرق في ذلك بين السور والعمران، فلا بد من ركوب السفينة أو جري الزورق إليها في السواحل التي لا تصل إليها، لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق، فإذا جرى إليها آخر مرة كان ذلك أول سفره، قال زي: ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد، وإلا كأن سافر من بولاق إلى الصعيد فلا بد من مفارقة العمران اه شيخنا. [مسألة]: متى نوى الهائم قطع مسافة مرحلتين جاز له القصر فيهما اتفاقا لا فيما زاد عليهما عند (حج) وقال (م ر): بل وفيما زاد عليهما. [فائدة: مسألة]: أفاد شيخنا أن من نوى سفر مرحلتين ثم عن له بعد مفارقته العمران أن يهيم أو يرجع إذا وجد غرضه، أو يقيم قبل قطع مرحلتين، ترخص إلى أن يقيم لانعقاد سبب الرخصة في حقه، نعم إن كان من طرأ له أن يهيم عاصيا بذلك امتنع عليه الترخص اه بالحرف.
(فصل)
Page 50