الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في
شرحي الإرشاد الأحفظ. [مسألة]: وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوت فضيلة الجماعة عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلها، والتراص فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها، وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد، ولا شيء منه على من بجنبه، ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما قبله، هذا معنى تسوية الصفوف اه شيخنا. [مسألة]: متى سلم الإمام لزم المسبوق القيام فورا إن لم يكن ذلك محل تشهده الأول، وإلا فلا يلزمه القيام فورا بل له أن يطوله، وضابط المخل بالفورية في صورة وجوبها كا قاله في التحفة هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة باعتبار أكثرها وهو بقدر ما يقدر في الجلوس بين السجدتين عند (حج) وباعتبار أقلها وهو سبحان الله عند (م ر) فما زاد على ذلك فهو مبطل.
(فصل) في أول السفر
Page 49