[مسألة]: لو وجد فرجة وكذا سعة عند (حج) وبينها وبين الإمام صفوف فله خرقها جميعها ليدخل معهم، نعم إن كان تأخرهم لعذر كشدة حر بالمسجد الحرام فلا يخرق صفوفهم. [مسألة]: يحرم جر واحد صفه اثنان عند (حج) ظاهر المخالفة عدم الحرمة عند (م ر) كما فيما بعده هذا. [مسألة]: يحرم جز قبل الإحرام عند (حج). [مسألة]: الباب المغلق بلا تسمير لا يمنع صحة القدوة في المسجد لا ابتداء ولا دواما عند إمكان المرور إلى الإمام ولو بانعطاف وازورار، فإن سمر الباب في الابتداء ضر، وكذا في الدوام، خلافا ل (بج) حيث قال: يغتفر في الدوام الخ. [مسألة]: في التحفة تسمير أبواب المساجد المتنافذة المتلاصقة يمنع كونها كمسجد واحد قطعا، بخلاف تسمير باب أو أبواب المسجد الواحد لا يصيره كمسجدين وهو ظاهر المنهاج وغيره، ثم قال: ومحله ما لم يفتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر اه. [مسألة]: لا يجوز كون الرابطة امرأة في غير نساء عند (م ر) قال سم: وقياسه عدم جواز كونه أميا أو من تلزمه إعادة. [مسألة]: من صلى في علو داره بصلاة إمام في المسجد، قال الشافعي: لم يصح والمعتمد نصه الآخر بالصحة كما في التحفة والنهاية وغيرهما، قال في الإيعاب: وصرح به في التتمة، واعتمده ابن الرفعة فقال: لو كانا على سطحين فالشارع بينهما كالنهر عريضا أم لا، ولا ينافيه ما مر عن القمولي، أي من أنه لو صلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره اشترط إمكان الاستطراق العادي ولا تكفي المشاهدة، لأن الصحن وسطح المسجد كبناءين، فاشترط إمكان الاستطراق العادي بخلاف السطحين، فالواقفان عليهما كالواقفين على صحراء وبينهما نهر، وقد تقرر أنه لا يضر، ويحمل النص بعدم الصحة على ما إذا بعدت أو حالت أبنية منعت الرؤية، قال شيخنا: يؤخذ من اعتبارهم في السير كونه سيرا معتادا أن السير في السفن من المرتفع منها كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من بأحدهما بالآخر، لأنه يصل إلى الإمام في ذلك بالسير المعتاد فيه، إذ العادة في كل شيء بحسبه، أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون في ذلك سلما، وأما الصغار فالوثبة التي يحتاجها إلى التوصل من المرتفع إلى المنفخض لطيفة لا تمنع كون ذلك سيرا معتادا، وكذلك الفرمان إذا حال بين الإمام والمأموم لا يضر، إذ المعتبر في الحائل العرف، والفرمان لا يعد حائلا عرفا، ويؤيد ذلك أنه يفعل لسطوح البيوت تحويط بجدار لو فرض الاستطراق منها لاحتاج في ذلك إلى وثبة لطيفة، مع أن ذلك لم يعدوه حائلا ولا مانعا للمرور إلا الإمام هذا ما ظهر اه. أقول: أما لو فرض أنه لا يمكنه العلو على الفرمان إلا بوثبة فاحشة، ولا المرور تحته إلا بانحنائه إلى حد الراكع فما تحته فتمتنع القدوة، وعلى هذا فلو كان يصلي من قعود لعجزه في الفرض أو باختياره في النفل أو كان قصير القامة أو محنيا ظهره خلقة صح اقتداؤه إن نظرنا لكل فرد على حدته، وأما إن نظرنا إلى القائم المعتدل فرضا فلا يصح، لكن النظر إلى الأفراد بعيد فحرره، وهذا كله حيث لم يمكن المصلي مثلا رفع الفرمان ولا حطه وإلا فيضر جزما. [مسألة]: يصح الائتمام بالإمام أو بمن في المحراب أو مع الإطلاق عند غير (خط). [مسألة]: لو تابع غير مأموم غيره ولو في فعل ولو مندوبا أو سلاما بلا نية اقتداء أو مع الشك فيها بطلت صلاته إن طال انتظاره، واغتفر ذلك في الإمداد للجاهل، وخالفه (م ر) وقيل وقفه على فعل غيره هي نية الاقتداء. [مسألة]: لو انتظر في كل ركن قليلا لكن لو جمع لصار كثيرا فله حكم القليل عند سم، وحكم الكثير عند الطبلاوي. [مسألة]: لو اقتدى بمصلي جنازة جاهلا حاله، وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية لم تصح صلاته خلافا للروياني. [مسألة]: لو اقتدى مصلي نحو ظهر بمن في القيام الثاني من الركعة الثانية من الكسوف، وركع مع إمامه الركوع الثاني من تلك الركعة لم يصح عند (حج) وقال (م ر): يصح ويدرك به الركعة عنده، وكذا في آخر تكبيرة الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر عند (حج) اه. وفي تركيب العبارة في الخلاف شيء يظهر لمتأمله اه كاتبه. [فائدة: مسألة]: أفاد صحة نحو ظهر خلف تسبيح، وينتظر إمامه في الركن الذي بعد القصير الذي تبطل الصلاة بتطويله، كاعتدال وجلوس بين السجدتين. [مسألة]: إفتاء البغوي بأنه لو كبر فبان أن إمامه هو كبر انعقدت له منفردا ضعيف والمعتمد البطلان اه شيخنا. [أمسألة]: صورة التقدم بركنين فعليين بأن يركع ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم كما اعتمده زكريا و(خط) و(م ر) وقال في التحفة: أو بأن يركع وقبل الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في ركوع ولا اعتدال اه، وأو فيه للتنويع لا للترديد اه شيخنا، ومنه يفهم أن التأخر عند (حج) كهويه عند غيره، وأما التقدم بهاتين الصورتين: الأولى ما عند غيره، والثانية ما زاد هو. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه متى عذر في التقدم بركنين بجهل أو نسيان لا تبطل صلاته لكن لا يعتد له بهما، بل إن لم يعد للإتيان بهما مع الإمام أتى بعد سلام إمامه بركعة. [مسألة]: سبق المأموم إمامه بركن كامل لغير عذر لا يبطل، لكنه حرام باتفاقهما، وببعضه مكروه عند (حج) حرام عند (م ر) بخلاف التأخر بركن تام فمكروه باتفاقهما. [مسألة]: نام في تشهده الأول متمكنا فما انتبه إلا وإمامه راكع قال (حج): هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر): يتخلف لقراءة الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة اه. [مسألة]: سمع تكبيرة الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانا أن الإمام تشهد وإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا، قال (حج): هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر): يتخلف لقراءة الفاتحة، ويعذر بتخلفه إلى تمام ثلاثة أركان طويلة. [مسألة]: لو نسي كونه مقتديا وهو في سجوده مثلا ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع، فهو كمسبوق عند (حج) حكمه سقوط الفاتحة عنه خلافا ل (مر). [مسألة]: لو تخلف لإتمام التشهد الأول إذا قام الإمام قبل أن يتمه المأموم فهو متخلف لغير عذر عند (حج) فليس له التخلف بزيادة عن ركنين، وعند (م ر) هو متخلف لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، واعتمد جمع أنه كمسبوق، فيركع مع إمامه وتسقط عنه الفاتحة. [مسألة]: التخلف لبطيء قراءة بلا وسوسة، واشتغال بدعاء افتتاح، أو لقراءة الفاتحة عند الشك لقراءتها أو التذكر لتركها، وقد ركع إمامه أو أسرع إمامه في قراءة الفاتحة أو سورة، فباتفاقهما أنه يتخلف وتخلفه لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، فإن شرع الإمام في ثالث في غير المعذور، أو رابع في مسألة المعذور ولم ينو المأموم مفارقته بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم، وإلا لم تبطل ولغي ما أتى به، فلا يعتد به لفحش المخالفة، هذا في الموافق. [مسألة]: لو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أو لا، تخلف لإتمامها إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وإلا فلا عند (حج) وعند (م ر) تخلف لإتمامها، ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. [مسألة]: قال الشارح: وللإمام أن يقتدي بآخر بعد تأخره عنه في المكان ويعرض عن الإمامة، فيصير المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعا له عند (حج) لأنه استخلاف، وهو لا يحتاج المأمومون فيه لنية اقتداء بالثاني كما يأتي. [مسألة]:
Page 48