في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في
صلاة بعد انقطاع قدوتهم فاقتدى بعضهم ببعض صح ولو في الجمعة عند (حج) وقال (م ر): إلا في الجمعة فلا يصح مطلقا. [مسألة]: لو قدم إحدى رجليه على إمامه وأخر الأخرى أو قارن بها إمامه، فإن اعتمد على المقدمة ضر باتفاقهما، أو على المؤخرة لا يضر باتفاقهما أو عليهما ضر عند (حج) ولم يضر عند (م ر). [فائدة]: قال في التحفة كالنهاية: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة، قال السيد عمر البصري: هو واضح إن أراد فضيلة السبعة والعشرين من حيث المندوب الذي فوته أو مطلقا، فعدم الإتيان بفضيله لا يخل بفضيلة ما أتى به، وسبقه إلى ذلك سم والطبلاوي، ويجري ذلك في غيره من المكروهات اه شيخنا.
(فصل): في النوافل
[مسألة]: ينوي ببعدية الجمعة سنتها قال (بج): إن كانت مجزئة وإلا صلى قبلها أربعا، وقبل الظهر أربعا، وبعده أربعا، وسقطت بعدية الجمعة اه.
Page 43