[مسألة]: يدرك جميع فضيلة الجماعة بالاقتداء بالإمام ما لم ينطق بميم عليكم عند (حج) وقال (م ر): ما لم يشرع في السلام قبل أن يفرغ المأموم من تحرمه اه، هذا هو المعني بالاقتداء. [مسألة]: لو أحس الإمام بداخل سن انتظاره بشروط من جملتها أن لا يطول الانتظار وإلا كره، ولو لحق آخر وكان انتظاره وحده لا طول فيه، ومع من قبله فيه طول كره، قال (م ر) بلا شك قاله الإمام، لكن في الإمداد ل (حج) أنه لا يكره عند غير الإمام. [مسألة]: ينوي الصبي في المعادة ما هي فرض على المكلف عند (حج) قال (بج): الشرط أن لا ينوي الفرض حقيقة. [مسألة]: الوتر الذي تسن فيه الجماعة تسن إعادته عند (حج) بخلاف صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها باتفاقهما. [مسألة]: اكتفى (حج) بوجود الجماعة في المعادة في ركعة كالجمعة، وقال (م ر) لا بد من الجماعة في جميعها، ولا بد باتفاقهما من إدراك ركعة في الوقت، وأن يكون فرضا ولو جمعة أو نفلا تشرع لا يضر فيه الجماعة، وأن تكون مؤداة لا مقضية، وأن تكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء، كمتيمم لبرد لا فاقد الطهورين، وأن لا تزيد الإعادة على مرة، وأن ينوي بها في الفرض الفرضية، وأن ينوي الإمام الإمامة، وأن يكون فيها ثواب الجماعة حال الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف أو اقتدى بمن يكره الاقتداء به لم يصح، وأن لا يكون الإمام حنفيا، وأن لا تكون صلاة خوف أو شدته، وهذا كله في غير إعادة طلبت للخروج من
Page 41