(فصل): في صلاة النفل
من أتى ببعض التراويح أثيب عليه ثواب التراويح كما في التحفة، زاد الرشيدي: وإن قصد الاقتصار عليه ومثله سم على شرحي المنهاج والبهجة استظهارا منه، لكن في شرح البهجة وفتح الجوادوفتح المعين ما يخالف ذلك، لكن حمل سم ما في فتح الجواد على حيازة الأكمل وهو بعيد فالعهدة عليه. [مسألة]: قال شيخنا: لو نوى الوتر وأطلق حمل على ما يريد عند (حج) وعلى الثلاث عند (م ر). [مسألة]: أفتى (حج) بأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقيه بنية الوتر خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أخر قبلية فرض لما بعده ثم جمعها مع راتبته البعدية في إحرام واحد لم يصح عند (حج) وصح عند (م ر) لا سنة ظهر وعصر مثلا. [مسألة]: يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا، ثم يتخير بين ركعتين وأربع، نقله سم عن (م ر). [مسألة]: قال الشرقاوي: يثاب أهل المدينة على الستة عشر ركعة المختصة بهم في التراويح ثواب النفل المطلق على الأقرب. [مسألة]: أكثر الضحى عند (حج) اثنتا عشرة ركعة والثمان أفضل. [مسألة]: لا تصح التحية إلا في خالص المسجدية لا في مشاع عند (حج). [مسألة]: لا تحصل فضيلة التحية لمن صلى صلاة قبل فوات التحية، ولم ينوها مع نية تلك الصلاة، وإنما يسقط عنه الطلب عند (حج) وقال (م ر): تحصل فضيلة التحية وإن لم ينوها مع تلك الصلاة. [فائدة]: لا تفوت
Page 39