[مسألة]: إذا سجد لغير ما يطلب له السجود بطلت صلاة غير الجاهل المعذور بنحو قرب عهد بالإسلام كما في التحفة، لكن في الفتح ولو مخالطا لنا. [مسألة]: لو صلى التسبيح أو راتبة نحو ظهر أربعا وترك التشهد الأول سجد إن قلنا إنه سنة، واعتمده سم، بخلاف من صلى نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد تشهدين أو أطلق فاقتصر على الأخير كما في التحفة، وخالفه (م ر) في صورة القصد أي فقال إنه يسجد لتركه. [مسألة]: لو حول المتنفل دابته عن القبلة سهوا وردها فورا فلا يسجد عند (حج). [مسألة]: يسجد للسهو بنقل ركن مطلقا، وكذا البعض إن كان تشهدا، فإن كان قنوتا سجد لنقله بنية، والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقا، وغيرها يسجد له إن نوى به ذكر ذلك المنقول عنه كأن قال: سبحان ربي العظيم في القيام أو السجود بنية أنه ذكر الركوع عند (حج) ولا يسجد لنقله مطلقا عند (م ر) فلا يسجد لنقل التسبيح عند (م ر) ولا لنقل الصلاة على الآل إلى التشهد الأول، ولا للبسملة أول التشهد، وسجد للجميع عند (حج) بشرطه المتقدم. [مسألة]: لو انتصب الإمام ولو بعد جلوسه للاستراحة فتخلف المأموم ليأتي بالتشهد عامدا عالما بالتحريم زيادة على قدر أكثر من جلسة الاستراحة عند (حج) وقدر أقلها عند (م ر) ولم ينو المفارقة بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد. [مسألة]: لو جلس الإمام يتشهد فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة وجب قيامه فورا، إذ المشكوك كالمعدوم، وينتظره قائما أو يفارقه وهو أولى، وقيل: تجوز موافقته مع الشك ويأتي بعد سلام إمامه بركعة اه. [مسألة]: إنما خير من ركع سهوا وإمامه قائم، أو سجد الثاني وإمامه جالس، بين أن ينتظر إمامه أو يعود إلى ما هو فيه لعدم فحش المخالفة، ولم يسن له العود لعذره، بخلاف المتعمد فيهما فلا عذر له، فندب له العود كذا في التحفة. [مسألة]: إذا ترك المأموم القنوت وهوى للسجود ناسيا لزمه العود، وإن نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود عند (حج) قال: ثم إن تذكر أو علم وإمامه في الاعتدال أو السجود الأول عاد المأموم إلى الاعتدال، أو وقد رفع رأسه من السجدة الأولى وافقه وأتى بركعة بعد سلام إمامه اه وقال (م ر) تبعا للمجموع والتحقيق والجواهر والأنوار: إذا نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود فلا يلزمه العود. [مسألة]: لا يأخذ في نحو عدد الركعات أو السجدات أو ترك نحو قنوت بقول غيره ولا بفعله وإن كثروا، ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا وجب عليه الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج). [مسألة]: نهوضه إلى خامسة يقينا وإن لم يصل إلى حالة الانتصاب يقتضي السجود للسهو متى صار إلى القيام أقرب منه إلى الجلوس عند (م ر) و(حج) خلافا لابن العماد وتبعه كثيرون. [فائدة]: يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود السهو المطلوب من الإمام موافقا أو مسبوقا، فإن تخلف عامدا عالما بقصد عدم السجود بطلت صلاته بمجرد سجود الإمام، بل وإن لم يتلبس به أو لا يقصد ذلك بطلت بهويه لللسجدة الثانية، فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل، فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية سجد فورا حتما مطلقا أو بعدها، فإن كان موافقا سجد حتما أو مسبوقا فات اه شيخنا. [مسألة]: لو سلم المسبوق بعد سلام إمامه سهوا سجد للسهو لانقطاع قدوة الإمام، وإذا سلم سهوا مع سلام إمامه فلا يسجد، وأوجب (حج) النية على كل من الإمام والمنفرد لسجدتي السهو فقط، وقال (م ر): مثلها سجدة التلاوة في وجوب النية لها. [مسألة]: تبطل الصلاة بالتلفظ بنية سجود السهو أو التلاوة على الأوجه اه شيخنا. [مسألة]: لو سجد أولى سجدتي السهو فعن له الاقتصار عليها لم يضر، ثم إن عن له الإتيان بواحدة، فإن أتى بها عن قرب أضيفت إلى الأولى، أو بعد طول فصل سجد ثنتين للإعراض عن الأولى بطول المفصل اه. [مسألة]: لا يجوز تقديم سجود السهو على التشهد الواجب ولو لمأموم سجد إمامه قبل تمام تشهده اه (م ر). [مسألة]: من طلب منه سجود سهو فسلم ناسيا له فتذكره قبل طول فصل ندب له العود ويصير عائدا إلى الصلاة بوضع جبهته بالأرض بنية العود كما قاله (حج) وكذا إن نواه ولم يشرع فيه عند (م ر) في نهايته. [مسألة]: في التحفة وكره لمأموم قراءة آية سجدة لعدم تمكنه من السجود، ويؤخذ منه أن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع قراءة إمامه لا يسن له قراءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها مخل بنية الموالاة. [مسألة]: لو سجد لقراءة نفسه وإمامه استقرب بعضهم البطلان تقديما للمبطل اه شيخنا. [مسألة]: فائدة لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفع رأسه منه انتظره أو قبله سجد، وإن ظن أنه لا يدركه فيه، ثم إن أدركه فيه، ثم إن أدركه فيه فظاهر، فإن رفع رأسه منه قبل سجوده لزمه الرفع معه، ولا يسجد إلا إن نوى المفارقة اه شيخنا. [مسألة]: يسن للإمام تأخير سجود التلاوة في السرية إلى السلام لئلا يشوش على المأمومين وإن طال الفصل كما في الإمداد، وقال (م ر): إن قصر الفصل وإلا سجد فورا. [مسألة]: لو قرأ آية
Page 37