الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا
يشترط ذلك إلا في عمود أو عصا أو جدار. [مسألة]: الأولى جعل سترة المصلي محاذية لحاجبيه الأيمن عند (ع ش)، والأيسر عند المدابغي. [مسألة]: كل صف سترة لمن بعده عند (حج). [مسألة]: قال (حج): لا يدفع المراهق إذا مر بين المصلي وسترته، لأن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور اه. [مسألة]: يجوز المنع من الوقوف في حريم المصلى أو القارىء وهو قدر ما يسجد فيه، وحيث منعنا المرور والوقوف بين يدي المصلي، فهل يجوز مد نحو يد فيه في حال عدم السجود؟ قال في القلائد: نعم، ونقل ب ج عن ع ش المنع.
(فصل): في سجود السهو
Page 34