بينت في الأصل عن فتاوى (حج) أن هزال اللحم المصبي ماؤه كاللحم وإن قرب من لون الدم، إلا إن تحقق أن حمرته أو صفرته من الدم الذي على اللحم فهو نجس لكن يعفى عنه اه. [مسألة]: ما يتقاطر من الكبد بعد شيها مما يشبه الدم طاهر أو قبله، فإن كان بلون الدم فنجس وإلا فلا. [مسألة]: يصلي العاجز عن السترة عاريا وإن لم يضق الوقت عند (حج). [مسألة]: متى دخل الخنثى في صلاته ساترا جميع بدنه غير الوجه والكفين انعقدت صلاته، فلو انكشف منه شيء بعد ذلك غير ما بين سرته وركبته لا تبطل صلاته، لأننا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل، والأصل عدمه، قاله (خط). [مسألة]: تردد في الإمداد في رؤية ذراع المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته، وفي التحفة لم تصح، واستقرب في الإمداد عدم الضرر. [مسألة]: لو احتاج لستر عورته بيده في الصلاة وجب حيث لم يجد غيرها وحيث لا نقض، وفي حالة السجود يتخير عند (حج) وعند (خط) يراعي الستر، وعند (م ر) يراعى السجود ويترك الستر بيده. [مسألة]: لو أعار ثوبا للصلاة ففرشه المستعير على نجاسة امتنع عليهما الرد حتى تفرغ تلك الصلاة كما بحثه الأسنوي لحرمة قطع الفرض، ويوافقه قول البحر: ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة، قال (حج): لكن يرد ذلك قول المصنف في مجموعه: لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف، وقياسه ذلك في المفروش على النجس، إلا أن عليه الإعادة، وعلى الأول يظهر أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار على أقل مجز من واجباتها اه. [مسألة]: ضبط الشيخ أبو حامد السفر المبيح لترك القبلة بميل، والقاضي والبغوي بأن يخرج إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة. [مسألة]: من خاف من نزوله مشقة شديدة أو فوت رفقة يتوحش بفوتها صلى الفرض راكبا بحسب حاله، وهل يعيد؟ في التحفة يحمل القول بالإعادة على من لم يستقبل القبلة أو لم يتمم الأركان، وقال (م ر): صلى وأعاد اه. [مسألة]: لو انحرف عن صوب مقصده لا إلى القبلة في صلاته نفل سفر ناسيا وعاد عن قرب صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عند (حج) وسجد عند (م ر). [مسألة]: لو زال نحو البناء من الشاخص الذي هو من الكعبة كأن توجه إليه بطلت صلاته عند (م ر) خلافا ل (خط). [مسألة]: لو استقبل بعضا من الكعبة قدر ثلثي ذراع لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين انعقدت صلاته مطلقا، وقال (م ر): انعقدت إن كانت صلاة جنازة لا غيرها فلا تنعقد لعدم استقباله في بعضها. [مسألة]: من تحير في القبلة صلى كيف شاء لحرمة الوقت وإن لم يضق الوقت، وجوز زوال تحيره عند (حج). [مسألة]: لو تغير اجتهاده إلى أرجح منه عمل بالثاني فيما بقي ولا قضاء للأول، قال في التحفة: وقيل يقضي واختاره جمع. [مسألة]: لا يعذر في كلامه كثيرا نسيانا كما في المجموع خلافا لجمع، ونازع في التحفة بأن الكثير لا يغتفر للغلبة فبالأولى نحو القراءة اه. [مسألة]: ألحق في الزبد السعال بالتنحنح وأقره الشهاب (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الذكر في كل تكبيرة من تكبيرات المبلغ، فإن أطلق ولو في واحدة بطلت ما لم يكن جاهلا، واكتفى (خط) بالنية في الأولى. [مسألة]: اعتمد السبكي والأذرعي وغيرهما أن كل ما لا يصلح لمكالمة الآدميين كالتسبيح والتهليل، وما لا يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل تقدير. [مسألة]: استثنى في الأسنى من بطلان الصلاة بخطاب آدمي غير النبي خطاب ما لا يعقل والميت والشيطان اه. [مسألة]: لا تبطل الصلاة بتلفظ بنحو عتق ونذر ووصية وصدقة وسائر القرب المنجزة حيث لا تعليق ولا خطاب عند (حج) وخالف (م ر) في غير النذر. [مسألة]: لو قصد الثناء ب: استعنا بالله لم تبطل عند (حج). [مسألة]: إذا قال برىء والله عند سماعه فبرأه الله مما قالوا لم يضر، ونظر فيه في قلائد باقشير. [مسألة]: لو كثر التصفيق للإعلام وتوالى أبطل عند (حج) ولا يضر حيث قصد به الإعلام ولو مع اللعب، أي عند عدم الموالاة في صورة اللعب فتدبر اه. [مسألة]: لو صفقت المرأة خارج الصلاة بضرب بطن على بطن أو فيها كره ولو بقصد اللعب أي لا وحده بل مع قصد الإعلام، وإلا فمجرد الإشارة للعب وحده مبطل للصلاة، أي وبشرط عدم الموالاة في التصفيق وإلا رجعت للصورة التي قبلها فتنبه عند (حج). [مسألة]:
Page 32