[مسألة]: يحصل رفع اليدين مع نحو تكبيرة الإحرام بأي رفع كان كما قال الشرقاوي، والأفضل أن يميل أطراف <ص: 18> أصابعه إلى القبلة عند (م ر). [مسألة]: قال الشارح: ينظر مصلي الجنازة إلى محل سجوده، وخالفه في المغني حيث قال ينظر إليها. [مسألة]: يفوت طلب التأمين بسكوت طويل عند (حج) اه. [مسألة]: إذا جهر الإمام بفاتحة السرية أمن المأموم عند (حج) و(م ر) خلافا لما اعتمده في الأسنى. [مسألة]: سورة قصيرة كاملة أفضل من بعض سورة أكثر عند (حج) هذا في غير الوارد بخصوصه. [مسألة]: قال في التحفة على صورة المتبري، ولم يذكر غيره طوال المفصل كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، وقصاره كسورتي الإخلاص، وقال ابن معين ك (مر) في شرح البهجة ووالده على الزبد وتقدمهما المحلى: إن الطوال من الحجرات إلى عم، ومنه إلى الضحى الأوساط، ومنه إلى آخر السور القصار اه. [مسألة]: لا بد في رضا المحصورين بالتطويل من النطق عند (حج) واكتفى (م ر) بالقرائن الدالة عليه. [مسألة]: إذا ضاق صبح يوم الجمعة عن الم تنزيل وهل أتى عدل إلى سورتين قصيرتين عند (حج) وقال (م ر) يأتي بالم تنزيل وهل أتى. [مسألة]: يسن لإمام غير محصورين أن يزيد في اعتداله إلى من شيء بعد كما في التحفة، وخصه في الإيعاب بإمام المحصورين. [مسألة]: لا يزيد من أراد القنوت شيئا بعد من شيء بعد عند (حج) في تحفته، وفي البجيرمي عن ح ل يزيد كغيره أهل الثناء الخ. [مسألة]: لا يشترط في بدل القنوت عند العجز دعاء وثناء عند (حج) وقال (م ر) يشترط كاللهم اهدني يا هادي. [مسألة]: متى ذكر نبينا أو غيره من الأنبياء في آية سنت الصلاة عليه في الأقرب كما في العباب بالنسبة لنبينا ويلحق به إخوانه في ذلك، لكن صيغة الصلاة المطلوبة كصلى الله عليه أو عليه أو عليهما أو عليهم لا اللهم صل على محمد، للخلاف قي بطلان الصلاة بنقل ركن قولي، لكن في التحفة والنهاية عدم السن، وحمله في الإيعاب على الإتيان بما هو على صورة الركن اه شيخنا. [مسألة]: يسن رفع اليدين في نحو القنوت، ويتخير بين إلصاقهما وتفريقهما عند (حج) و(م ر) ولصقهما مع بعضهما أولى عند (م ر) وعبد الرؤوف. [مسألة]: يقلب القانت يديه عند قوله: وقني <ص: 19> شر ما قضيت عند (م ر) خلافا لوالده. [مسألة]: غير الإمام يسر بالقنوت مطلقا عند (حج) ويجهر المنفرد بقنوت النازلة كالإمام عند (م ر). [مسألة]: تبطل صلاة المأموم بقوله صدقت وبررت إذا سمع إمامه قال فإنك تقضي الخ عند (حج) وقال (م ر): لا بطلان بذلك. [مسألة]: لا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة ولو بغير قنوت عند (حج) وقال (م ر): يضر بغير القنوت. [مسألة]: متى طولت جلسة الاستراحة وبلغت ما يبطل الجلوس بين السجدتين بطلت الصلاة عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لا يعذر المأموم في تخلفه لجلسة استراحة عن إمامه إلى ثلاثة أركان عند (حج) ويعذر لذلك عند (م ر). [مسألة]: لو كان متوركا فعن له السجود للسهو سن له الافتراش ما لم يحصل به انحناء كركوع الجالس وإلا امتنع عند (حج) وقال (م ر) وإن حصل ذلك لتولده من مأمور به. [مسألة]: في انحناء القائم إلى الركوع لقتل نحو حية خلاف كذلك منعه (حج) وجوزه (م ر). [مسألة]: في التحفة سن الصلاة الإبراهيمية المذكورة في الأذكار ولو لإمام غير محصورين وخالفها غيرها. [مسألة]: في النهاية سن زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه، قال شيخنا: وينبغي زيادته مع إبراهيم. [مسألة]: لو أتى الإمام بالصلاة على الآل وما بعدها في الأول لم يتابعه المأموم الموافق في ذلك، وقيل إنه كالمسبوق يوافقه فيه كما في فتاوى (م ر) ووالده اه شيخنا عن الرشيدي وكردي. [مسألة]: اختار كثيرون زيادة وبركاته واعتمده (حج) في خصوص الجنازة. [مسألة]: قال بج: يشترط مع نية السلام على نحو الإمام، من عن يمينه وشماله نية التحلل، فلو نوى السلام على من ذكر ولم يلاحظ التحلل ضر، قال سم: وهو الوجه وهو معتمد (حج) ومال (م ر) إلى عدم ضرر ذلك. [مسألة]: سن رد غير المصلي على المصلي إذا سلم، كما يسن رده على من سلم عليه وهو فيها بعد سلامه، قال سم: وقياسه ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمته على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بأحدهما اه. قال شيخنا: ويظهر أن قوله إذا لم يتأت ليس بقيد، والأصل في ذلك خبر البزار <ص: 20> "أمرنا رسول الله أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة" اه سبق الحديث دليلا للمتن لا لما قال سم. [مسألة]: سن التفات الإمام إذا سلم إلى القوم وإعطاؤهم يمينه والقبلة يساره ولو بالمسجد النبوي عند (حج) وقال (م ر): إلا بالمسجد النبوي. [مسألة]: لا يسن رفع بصره إلى السماء حالة الدعاء بعد الصلوات عند الغزالي خلافا لابن العماد. [مسألة]: يكفي في الكلام الفاصل بين الفرضين أو السنتين أو الفرض والسنة كونه ذكرا كما قاله الشرقاوي. [مسألة]: محل قول المضطجع بين الصبح وسنته: اللهم رب الخ حالة الاضطجاع كما قال الشرقاوي، وفي الحصن كالأذكار بقوله قبل الاضطجاع.
(فصل)
Page 28