وقعت عن الفائتة مطلقا. [مسألة]: تردد (سم) فيمن صلى الظهر ثانيا وعليه فائتة ولم ينو الإعادة ولا القضاء هل تقع إعادة أم قضاء؟ [مسألة]: وقت وجوب تعلم الواجبات من الإسلام فيمن طرأ إسلامه من التمييز عند (حج) ومن البلوغ عند (م ر). [مسألة]: قال (حج): المشقة المؤدية إلى ذهاب الخشوع ليست شديدة فلا تسقط وجوب القيام، قال (م ر): شديدة تسقط القيام، قال الشيخ الشرقاوي: وبعضه ككله اه. [مسألة]: لو قام من جاز له القعود وقرأ حال قيامه لم يجزه عند (حج). يومىء المستلقي بركوعه وسجوده قدر إمكانه، فلو اقتصر على أدنى زيادة الركوع للسجود كفاه كما في التحفة وخالفه في الشرح. [مسألة]: من لو قام لوجدت منه ثلاث حركات متوالية صلى قاعدا وجوبا عند بامخرمة خلافا ل (حج). [مسألة]: البسملة حرام في أول براءة مكروهة <ص: 17> في أثنائها عند (حج) ومكروهة أولها ومندوبة أثناءها عند (م ر). [مسألة]: يضر النطق في الفاتحة بقاف العرب عند (حج) فتبطل قراءته وصلاته إن كان عامدا عالما وإلا فقراءته فقط فيبنى على ما قبل نطقه، وخالفه (م ر) فقال بصحة قراءة العرب. [مسألة]: نقل البجيرمي أن المعتمد أنه متى أبدل حرفا بآخر متعمدا ضر وإن لم يغير المعنى كما نقله سلطان عن (م ر) وقرره العزيزي. [مسألة]: رجح (حج) في فتاويه بطلان صلاته بقراءة العالمين بكسر لامه. [مسألة]: موالاة التشهد ليست شروطا عند (حج) واشترطها (م ر). [مسألة]: لو شك أثناء الفاتحة في ترك نحو بسملتها ومضى على شكه فتذكر بعد فراغه أنه أتى بها أعاد مع ما قرأه مع الشك عند (حج) و(م ر) خلافا لابن سريج حيث قال: يعيد الجميع. [مسألة]: لو هوى إمامه فظن أنه سجد لتلاوة فتابعه فبان أنه ركع قال (حج) يقوم معتدلا ثم يركع ولا يقوم راكعا عنده وقام راكعا، وحسب له هويه للسجود بدلا عن هويه للركوع عند (م ر). [مسألة]: لو سجد على متحرك بحركته للقوة فقط صح عند (حج) ولا يصح عند (م ر). [مسألة]: لو حذف تنوين سلام لم يضر لأنه لم يغير المعنى اه شيخنا، وقال (سم): يضر. [مسألة]: لو قال بدل وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسوله لم يكفه عند (حج) ويكفيه عند (م ر). [مسألة]: لا يشترط ترتيب التشهد عندهما ما لم يلزم من عدمه إخلاله بالمعنى اه مغني. [مسألة]: لو لم يدغم محمد في الراء والنون في لا في أن لا إله، أو اللام في راء نحو رحيم قال في زعم إبطاله لأنه لحن يغير المعنى ممنوع إلى أن قال: نعم لا يبعد عذر الجاهل له اه، فيقتضي البطلان في القادر العالم، ونازعه سم في ذلك بما استظهره شيخنا في شرحه. [مسألة]: لو عجز عن التشهد أو الصلاة على النبي لم يجب الإتيان ببدل شيء منها عند سم، وأوجبه (م ر) كما نقله بجيرمي عنه.
Page 24