<ص: 15> [مسألة]: لو خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها خارج الوقت عند (حج) أو بأن لا يدرك ركعة في الوقت عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعيين الوقت لها. [مسألة]: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب عند (حج). [مسألة]: ليست الصلاة ولو غير سنة الطواف بحرم مكة بعد صلاة الصبح خلاف الأولى عند (حج) وقال (م ر): هي إذا لم تكن سنة طواف الأولى. [مسألة]: جعل ابن (حج) سبب الاستسقاء والكسوف متقدما، وقال (م ر): سببهما مقارن. [مسألة]: أشار في التحفة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذا لم يسمعها أجنبي، واعتمد (م ر) و(ع ش) و(سم) حرمته حينئذ. [مسألة]: قراءة المرأة بحضرة أجنبي، قال في المغني: كأذانها حرام، وفي النهاية لا يحرم. [مسألة]: دوران المؤذن حال أذانه مكروه كما نقله سم والإطفيحي عن (م ر) أيضا وجزم جل المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة]: لو دار المؤذن حال أذانه كفى أن يسمع آخره من سمع أوله (سم) عن (م ر). [مسألة]: لا يلتفت في التثويب ولا في الخطبة كما قاله ابن عجيل. [مسألة]: جرى الشربيني على أن قول المؤذن في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم يكون بعد الحيعلتين، بل الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين. [مسألة]: يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن إن فسر ما يقوله كما في التحفة، وإن لم يفسره على ما في النهاية والإمداد. [مسألة]: لو قرن مجيب المؤذن بلا تقدم لم يجزىء عند (حج) وأجزأ عند (م ر). [مسألة]: يجيب الترجيع وإن لم يسمعه خلافا لفتاوى (م ر) ونحوه (سم) على التحفة. [مسألة]: من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجبه سامعه حتى في غير الملحون خلافا ل (م ر) ونقل (سم) عن العباب وشرحه سن إجابته ثم قال: وقد يتوقف فيه. [مسألة]: لو ترك المؤذن الترجيع أتى به السامع كما في سم على التحفة. [مسألة]: يجيب المؤذن من سمعه وهو مجامع أو مصل أو في الخلاء بعد فراغه إذا لم يطل الفصل عند (م ر) و(حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة]: الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل <ص: 16> من الإمامة عند (م ر) وهو وحده أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي وعند الرافعي الإمامة أفضل منه مطلقا. [مسألة]: ولو شك بعد رفعه من نحو سجود هل اطمأن فيه أم لا خلاف في حصول الضرر، والمعتمد أنه يضر فيعاد اه شيخنا. [مسألة]: تحية المسجد، وسنة الوضوء، والاستخارة، والطواف، والزوال، والقدوم من السفر، ودخول المنزل والخروج منه، والخروج من الحمام، وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها تندرج في غيرها، وإن لم تنو عند (م ر) فتحصل فضيلتها إن نويت فقط عند (حج) وإن لم تنو عند (م ر) [مسألة]: تصح نية الوتر وتحمل على ما أراده عند (حج) وعلى ركعتين عند (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الفرضية في الفرض في حق الصبي عند (حج) وخالفه (م ر). [مسألة]: لو ذكر عدد ركعات مخطيات أو سهوا لم تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر). [مسألة]: لو نوى قضاء في المؤداة ولم يقصد المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح، وقال (م ر) لم يصح. [مسألة]: من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها وقعت عن الفائتة إن لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه، وإلا لم يصح عنهما، وقال (م ر):
Page 22