أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء
بأمر جديد ولم يثبت اه شيخنا.
(فصل): في الحيض
[مسألة]: ما شك في بلوغه يوما وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند (م ر) قاله في العدد ولو مفرقا في خمسة عشر يوما ولو بألوان اه شيخنا. [مسألة]: لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحائض مع الأمن لأجل حاجة لها فيه عند (حج) وقال (م ر) تنتفي للحاجة. [مسألة]: لا يجوز استمتاع الزوجة بما بين سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر): يجوز وإن كانت هي المستمتعة. [مسألة]: ويحرم مس بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة لا غير على المعتمد خلافا للتحقيق حيث أطلق، ولا يحرم النظر بذلك بغير شهوة اه شيخنا.
Page 19