(فصل) التيمم
تيمم لحاضرة فخرج وقتها فليس له أن يصلي فريضة أخرى، واستوجه (م ر) جواز صلاته بذلك التيمم فريضة أخرى بعد خروج وقت المتيمم لها. [مسألة]: توقف الرشيدي ك (سم) في الفرق بين صلاة الجنازة حيث يصح لها التيمم قبل اجتماع الناس وصلاة الكسوف لمريد الجماعة فيها حيث توقفت صحته لها على اجتماع الناس لها مع أن وقت كل منهما محدود اه شيخنا. [مسألة]: لو تيمم لخطبة الجمعة المنزلة منزلة ركعتي الفرض لم يستبح به الجمعة عند (حج) بخلاف المعادة فتجمع مع الأولى بتيمم واحد، إذ الفرض واحد [مسألة]: لو نوى عند نقل التراب من الأرض ثم عزبت النية قبل مسح شيء من الوجه بطلت، وإن استحضرها عنده عند (حج). [مسألة]: لو نوى بتيممه استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو الطواف استباح به خطبة الجمعة عند (حج). [مسألة]: اختار النووي وغيره القديم في أن الواجب مسحه في اليدين في التيمم إلى الكوعين. [مسألة]: لا تبطل صلاة فاقد الطهورين بتوهم التراب بمحل لا يسقط القضاء عند (حج) ونقل سم عن (م ر) البطلان بذلك. [مسألة]: تجوز الصلاة أول الوقت من فاقد الطهورين، ولو رجا أحد الطهورين في الوقت عند (حج) [مسألة]: في التحفة يصلي فاقد الطهورين قبل الدفن ثم يعيد إذا وجد الماء أو التراب، وعند (م ر) صلاة الجنازة كالنفل فلا تصلى مع فقد الطهورين. <ص: 14> [مسألة]: اختار النووي
Page 18