لا يعمل بخبر عدل بفقد الماء بل بطلبه عند (حج) وقال (م ر): يعمل به فلا يطلبه بعد ذلك. [مسألة]: لو كان عليه حدث وخبث ومعه ما يكفي أحدهما فقط قدم الخبث ما لم يكن مقيما عند (حج) وقال (م ر): قدم الخبث إذ لا بدل له وإن كان مقيما. [مسألة]: لو احتيج للماء لبل كعك لا يسهل أكله يابسا أو لطبخ قدم على الطهارة وتيمم للحاجة لذلك حالا عند (م ر) ومطلقا عند خ ط. [مسألة]: لو فقدت التجربة وخبر العدل الثقة في حصول نحو المرض أو نحو زيادته أو إبقائه من الماء فله عند التوهم التيمم (حج) ويعيد. [مسألة]: لو ترشح الساتر على العضو العليل بنحو دم عفي عن ماسحها، كما في التحفة وغيرها خلافا ل (ش). [مسألة]: الطهر المعتبر في الجبيرة الطهر الكامل في أعضاء الوضوء (حج) وقال (م ر): ولو في غير أعضائه. <ص: 13> [مسألة]: المحل الذي يغلب فيه فقد الماء أو لا يغلب هو محل التيمم عند (حج) ومحل الصلاة عند (م ر) وعلى كلا الكلامين المراد من ذلك المحل ما يشمل ما حواليه إلى حد القرب، فما كان في حد القرب من ذلك المحل فيقدر أنه في ذلك المحل نفسه. [مسألة]: من على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا فرق بين محل الاستنجاء وغيره لا يصح تيممه إلا بعد إزالتها، فإن لم يمكنه ذلك تيمم عند (حج) وقال (م ر): لا يتيمم بل يصلي فاقد الطهورين، وعلى كلا الكلامين يلزمه القضاء. [مسألة]: لا يتيمم قبل معرفة القبلة عند (حج) وقال (م ر): لا يشترط لصحة التيمم معرفتها بل يتيمم قبلها.
Page 17