بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا
وأكثر من بعده الوجوب.
(فصل): الغسل
<ص: 11> أفاد رضي الله عنه أنه متى بلغ السقط أربعة أشهر فحكمه وجوب الغسل، وإن لم تظهر أمارة الحياة وسكت عليه. [مسألة]: متى خرج المني مستحكما من صلب رجل أو امرأة، وخرج من منفتح فيهما مع انسداد الأصلي أي انسدادا عارضا، لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر). [مسألة]: متى كان انسداد الأصلي خلقيا أوجب خروج المني من المنافذ الغسل عند (حج). [مسألة]: لو رأى بظاهر ثوبه المختص به منيا وجب الغسل والإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها عند (حج) فيهما، وقال (م ر): لا يجب غسل ولا إعادة تلك الصلاة. [مسألة]: يرفع حدث النفاس بنية الحيض، وحدث الحيض بنية النفاس مع العمد، ما لم يقصد المعنى الشرعي عند (حج). وقال (م ر): لا يرتفع مع العمد. [مسألة]: يسن تجديد الوضوء لسليم قد صلى به ولو نفلا وإلا حرم عند (حج). وقال (م ر): يكره.
Page 14