98

Ithar Insaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Chercheur

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

القاهرة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَزفر يثبت لَهُم ذَلِك وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي وَفِي قَوْله الآخر لَا يَصح النِّكَاح أصلا وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَالأَصَح أَن زفر مَعَ أبي حنيفَة لنا مَا روى أَبُو هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة د ت وَقَوله ﷺ لَا قيلولة فِي الطَّلَاق وروى عقبَة بن عَامر قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق مِنْهَا حد احْتَجُّوا بِمَا روينَا من قَوْله ﷺ زوجوا بناتكم من الْأَكفاء وَفِي رِوَايَة لَا تنْكح النِّسَاء إِلَّا من الْأَكفاء وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء نهى عَن التَّزْوِيج من غير الْأَكفاء وَبِدُون الْأَوْلِيَاء فَلَا يجوز إِلَّا أَن الحَدِيث لَا يَصح وَقد بَينا ذَلِك

1 / 130