242

Ithar Insaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Enquêteur

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

القاهرة

يرى النَّاس أَنَّهَا وَاجِبَة وَكَذَا رُوِيَ عَن (أبي) مَسْعُود الْأنْصَارِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس أَنه اشْترى لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ وَقَالَ هَذِه أضْحِية ابْن عَبَّاس وَمثله عَن ابْن عمر وبهذه الْأَخْبَار والْآثَار يحْتَج الْخُصُوم
وَالْجَوَاب أما الأول فقد رُوِيَ من غير طَرِيق أبي حَيَّان وَفِي لفظ النَّسَائِيّ من ذبح قبل الصَّلَاة فَإِنَّمَا هُوَ لحم قدمه لأَهله وَلَيْسَ من النّسك فِي شئ وَأما الثَّانِي فمشهور فِي كتب الْفُقَهَاء وَلَا خَفَاء أَنَّهَا سنة أَبينَا إِبْرَاهِيم ﵊ لَكِن نَبينَا ﷺ أَمر بهَا وَأما (أَبُو رَملَة) فاسمه عَامر وَهُوَ ثِقَة وَأما أهل الْبَيْت فَنَقُول المُرَاد من أهل الْبَيْت (الْقيم) عَلَيْهِم لِأَن الْيَسَار شَرط وَالْغَالِب أَن يكون (للقيم) دون غَيره

1 / 274