232

Ithar Insaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Enquêteur

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

القاهرة

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يضمن
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَو كَانَ الطَّرِيق مخوفا أَو سَافر بهَا فِي الْبَحْر فَإِنَّهُ يضمن
وَهَذَا إِذا لم يكن للوديعة حمل وَمؤنَة أما إِذا كَانَ لَهَا ذَلِك فَاخْتلف أَصْحَابنَا فِيهِ
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يضمن سَوَاء كَانَ السّفر قَرِيبا أَو بَعيدا
وَقَالَ مُحَمَّد يضمن سَوَاء كَانَ قَرِيبا أَو بَعيدا
وَعند أبي يُوسُف إِن كَانَ بَعيدا يضمن وَإِلَّا فَلَا
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل﴾ وَهَذَا محسن يحفظ الْوَدِيعَة بِحَسب الْإِمْكَان
وروى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ على الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان وَلَا على الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان ق والمغل الخائن وَهَذَا لم (يخن)
إِلَّا أَن هَذَا الحَدِيث فِي إِسْنَاده (عَمْرو) بن عبد الْجَبَّار وَعبيدَة بن حسان ضعيفان قَالُوا وَهُوَ مَوْقُوف على شُرَيْح القَاضِي
احْتَجُّوا بِمَا مر من قَوْله ﷺ على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَقد مر الْجَواب عَنهُ

1 / 264