128

Ithar Insaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Chercheur

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Lieu d'édition

القاهرة

وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن الْحرَّة تطلق ثَلَاثًا وَالْأمة اثْنَتَيْنِ حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا عندنَا
وَعِنْدَهُمَا الْحر يُطلق ثَلَاثًا وَالْعَبْد اثْنَتَيْنِ حرَّة كَانَت أَو أمة
لنا مَا رَوَت عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ وعدتها حيضتان ت ق
أخبر النَّبِي ﷺ عَن الطَّلَاق الْمَشْرُوع فِي حق الْأمة من غير فصل بَين زوج وَزوج
وروى ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا كَانَت الْأمة تَحت الرجل (فَطلقهَا) تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره
احتجا بِمَا رُوِيَ عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ وقرء الْأمة حيضتان
وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء
وروى أَن مكَاتبا لأم سَلمَة طلق امْرَأَته ثِنْتَيْنِ وَأَرَادَ أَن يُرَاجِعهَا فَأمره

1 / 160