351

Préférence de la vérité sur la création en réponse aux différends

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الثانية

Année de publication

١٩٨٧م

Lieu d'édition

بيروت

ذَلِك وَكَانَت هَذِه هِيَ الادلة الْمُنْفَصِلَة وَإِن لم يسلمُوا أَنَّهَا قَاطِعَة كَانَت مُعَارضَة توجب الْوَقْف وَأَحَادِيث الشَّفَاعَة المصرحة بِخُرُوج الْمُوَحِّدين من النَّار قَاطِعَة فِي مَعْنَاهَا بالاجماع وَهِي قَاطِعَة فِي ألفاظها كَمَا أوضحناه فِيمَا تقدم لورودها عَن عشْرين صحابيا أَو تزيد فِي الصِّحَاح وَالسّنَن وَالْمَسَانِيد وَأما شواهدها بِغَيْر لَفظهَا فقاربت خَمْسمِائَة حَدِيث فِيهَا كثير من طَرِيق أهل الْبَيْت ﵈ كَمَا مضى وَرَابِعهَا أَنه لَا يُمكن الْقطع على تَكْذِيب رواتها خَاصَّة وَمِنْهُم جمَاعَة من أهل الْبَيْت ﵈ وَمَتى لم يُمكن حصل التجويز وَمَتى حصل وَجب قبُول الثِّقَة وخامسها أَن الْمُخَالف وَافق على قبُول الْآحَاد فِي مثل ذَلِك حَيْثُ يَحْتَاجهُ كَمَا قبلوا اسْتثِْنَاء الدّين من الْمَغْفِرَة للشهيد وَهِي قرآنية واستثناء عَليّ ﵇ من قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن لم تَفعلُوا﴾ فِي آيَة النَّجْوَى وَغير ذَلِك وسادسها أَنهم أهل الدَّعْوَى وَالْحجّة عَلَيْهِم وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِم إِلَّا ظواهر مُعَارضَة بأمثالها وَفِي الْموضع الثَّانِي من الْفَصْل الثَّالِث من الْجَوْهَرَة فِي أَقسَام الْخُصُوص أَنه لَا وَجه للْمَنْع من تَخْصِيص الاخبار مَعَ الْقَرَائِن والاحتجاج على الْجَوَاز بِالْعقلِ والسمع
قلت وَمن الْأَدِلَّة قَوْله تَعَالَى فِي ريح عَاد ﴿مَا تذر من شَيْء أَتَت عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم﴾ وَقَوله تَعَالَى فِيهَا ﴿تدمر كل شَيْء بِأَمْر رَبهَا﴾ مَعَ قَوْله تَعَالَى ﴿فَأَصْبحُوا لَا يرى إِلَّا مساكنهم﴾ فَخص مساكنهم
وَقَالَ فِي سُورَة الْقَمَر ﴿إِلَّا آل لوط نجيناهم بِسحر﴾ وَخص امْرَأَته من هَذَا الْعُمُوم فِي الْحجر والنمل خُصُوصا مُنْفَصِلا وأمثال ذَلِك كثير
وَأما الاشعار الْجملِي بِأَن هَذَا الْعُمُوم مَخْصُوص فَلَو كَانَ لوَجَبَ أَن ينْقل عَادَة لِكَثْرَة العمومات الْمَخْصُوصَة فَلَمَّا لم ينْقل أَلْبَتَّة علم بالعوائد أَنه لم يكن فَلم يبْق إِلَّا أَن كَثْرَة وُقُوع التَّخْصِيص بعد الْعُمُوم فِي اللُّغَة وَالشَّرْع تنزل منزلَة الاشعار بِأَن صِيغَة الْعُمُوم ظنية لَا يجوز استناد الِاعْتِقَاد الْقَاطِع

1 / 359