بالقدر الممكن والعقار متحصن لا يطرأ عليه الهلاك سريعا بخلاف العبد فأخذ غلة الوقف لوفاء الدين فيه نظر يزيد نظرا على سعاية العبد لطروء موته أو مرضه أو إباقه أو ثبوت حرية سابقه على تدبيره، ولكن قال في المحيط: وتصح الكتابة وللمرتهن فسخها؛ لأن الكتابة مما يحتمل الفسخ دفعا للضرر عنه ببطلان (١) الرهن بعتقها بأداء البدل، وأقول فيه بحث؛ لأنه يمكن أن يكون تخريجا على رواية جواز فسخ بيعه والأصح عدمه، وعلمت صحة إعتاق الراهن ابتداء، وقد قال الخصاف (٢): الوقف لا يملك والوقف بمنزلة المدبر، وقال الزيلعي في كتاب الوقف: [البيع لا ينعقد على الوقف] (٣) لأنه صار محررا عن الملك والمتملك وذكر هلال (٤) والمحقق الكمال بن الهمام (٥): أن الوقف حكمه حكم المدبر، وقد علمت أن تدبير الراهن لازم فكذا يكون وقفه لازما فلهذا يمكن أن يكون القول ببيع وقف الراهن جريا على رواية فسخ بيعه لا على الصحيح من عدم فسخ بيعه فكذا وقفه لمصادفته ملكا صحيحا فليتأمل ويحرر.
_________
(١) وفي " ب ": "وببطلان".
(٢) هو: أحمد بن عمر وقيل عمرو، بن مهير، وقيل مهران الشيباني، أبو بكر، الخصاف الحنفي، كان فاضلًا، فارضًا، حاسبًا، عارفًا بمذهب أصحابه. من مصنفاته: " كتاب الخيل " في مجلدين، و" كتاب الوصايا "، و" الشروط الكبير " وكتاب " الشروط الصغير "، و" كتاب الرضاع "، و" كتاب المحاضر والسجلات "، و" كتاب أدب القاضي "، و" كتاب النفقات على الأقارب "، و" كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض "، و" كتاب أحكام الوقف " و" كتاب النفقات " و" كتاب العصير وأحكامه " و" كتاب ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر ". وكانت وفاته، سنة إحدى وستين ومائتين. رحمه الله تعالى. وترجمته في: الجواهر المضية (١/ ٨٧)، تاج التراجم (ص/٩٧)، الطبقات السنية (ص/١٢٣).
(٣) زيادة من " ب ".
(٤) سبقت ترجمته.
(٥) هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الإسكندراني السيواسي، والسيواسي نسبة إلى سِيواس (من بلاد الروم) حيث كان أبوه قاضيا فيها قبل أن ينتقل إلى القاهرة، فقيه حنفي، محدث، لغوي، ومن أهم مصنفاته: فتح القدير (شرح الهداية) التحرير (في أصول الفقه) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، وزاد الفقير (مختصر في فروع فقه الحنفية). ولده في:٧٩٠ هـ في الإسكندرية، وتوفي في: ٨٦١ هـ، وترجمته في البدر الطالع (٢/ ٢٠١)، الضوء اللامع (٨/ ١٢٧).
1 / 13