Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar
Petit-fils du deuxième martyr (d. 1030 / 1620)استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Genres
الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا، فقال: «لا بأس بأكله» (1) وقد أوضحت الحال في حاشية الفقيه.
قوله: ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى(2)، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة، قال: «يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل».
لأن المعنى في هذا الخبر: إذا ماتت فيه يجب إهراق القدر.
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، فقال: «إن وجد ماء غيره فليهرقه».
فالوجه فيه: أن نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن [طهارته(3)] ولأجل هذا أمره بإراقته إن وجد ماء غيره، ولو كان نجسا لوجب إراقته على كل حال.
أما الأول: فالطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى تكرر القول فيه (4)
Page 198